وأما النزاع الصغروي فملخص القول فيه: أنه بعد عدم الاهمال في الواقع يدور الأمر بين إرادة الاتصال وإرادة الانفصال وإرادة المطلق من القيدين، ومقتضى القاعدة الحكم باللا بشرطية وعدم الدال على أحد القيدين. إلا أن الموجب للحكم بالاتصال في قبال الانفصال هو الموجب لنفي الاطلاق، وهو أن التعينات الثلاث كلها قيود عقلا للماهية، إلا أن بعض القيود العقلية كأنه ليس بقيد عرفا، كما هو كذلك في النفسية والغيرية والعينية والكفائية والتعيينية والتخييرية في الواجب، فكون المنفعة المملوكة حالية عند العقد لا يحتاج إلى التنبيه عليه بخلاف المنفعة الآتية أو الأعم من الحالية والاستقبالية، وأما الاستدلال بأصالة الصحة لا ثبات الاتصال فهو إنما يصح مع فرض فساد الانفصال والاطلاق لا مطلقا.
المبحث السادس: فيما يتعلق بتسليم المنفعة، والكلام فيه من جهات: (منها) ما هو ملاك التسليم وما يتحقق به. و (منها) فوات المنفعة وما هو ملاكه. و (منها) ضمان المستأجر للمؤجر أحيانا. و (منها) مورد الحاجة إلى مراجعة الحاكم، فهنا مقامات من الكلام:
الأول: في ملاك التسليم الذي معه تستقر الأجرة على المستأجر. فنقول:
المملوك بالإجارة إما منفعة عين شخصية أو منفعة عين كلية، وإما عمل متعلق بمورد جزئي كحمل هذا المتاع، أو بمورد كلي وهو حمل المتاع، والعمل إما إيجادي محض كالصلاة نيابة عن الميت، أو متقوم باستيفاء المستأجر كحمله إياه أو حمل متاعه. " أما المنفعة " فتسليمها الحقيقي وإن كان باستيفائها وتسليم العين الشخصية أو فرد العين الكلية حينئذ مقدمة لتسليم أحد العوضين وكذا في تسليم العمل مطلقا إيجاده المحض أو المتقوم باستيفاء المستأجر إلا أن استحقاق مطالبة الأجرة واستقرارها غير مرتب على التسليم بعنوانه حتى لا يكون استحقاق واستقرار للأجرة إلا بعد التسليم الحقيقي المساوق للاستيفاء بل على مجرد تمكين المستأجر في تمام المدة مثلا من استيفاء المنفعة أو العمل، وذلك لما حقق في محله وأشرنا إليه سابقا من أن مدرك لزوم التسليم أمران: