به من المؤجر ليملكه المستأجر عليه نظير الكلي في المعين، فإنه ليس ذميا قابلا للابراء. فتدبره جيدا.
الثانية عشرة: إذا آجر مملوكه ثم أعتقه قبل انقضاء مدة الإجارة يقع الكلام فيه في مقامين: (أحدهما) في صحة الإجارة والعتق معا. (ثانيهما) في أن نفقة العبد في مدة الإجارة بعد انعتاقه على المؤجر أو على المستأجر أو على العبد أو على بيت المال أو على المكلفين كفاية.
أما المقام الأول: فحيث إن الشبهة فيه عقلية وليس منشأ الاشكال في صحة العتق والإجارة دخل شئ فيهما شرعا. فلا معنى للتمسك بالعمومات والاطلاقات لنفوذهما كما في الجواهر (1)، وعمدة المحذور عقلا ما تقدم في أوائل كتاب الإجارة من تبعية ملك المنفعة لملك العين (2)، وكما لا تصح الإجارة لمصادفتها لزمان الحرية فلا تبعية. كذلك لا يصح العتق لسبق الإجارة بوجه صحيح فلا يبقى مجال للعتق، لأنه موجب لتفكيك الملزوم عن لازمه. وقد تقدم أن ملكية العين ملكية مرسلة لا موقتة كما في الوقف. وملكية العين كذلك تستلزم ملك المنفعة الأبدية أيضا ملكية مرسلة لا موقتة، فلم يبق مجال للاشكال إلا بناء على أن المعدوم لا يملك، فملكية المنفعة في كل زمان مقارنة للمنفعة في ذلك الزمان. ومن البين أنه في زمان الانعتاق لا ملك للمؤجر، بل يملكها نفس العبد المنعتق كسائر الأحرار. وقد تقدم غير مرة دفعه من اعتبارية الملكية وتقدير وجود المنافع الآتية وعلى أي حال فتوهم رجوع العبد بأجرة مثل عمله إلى مولاه باطل. فإن عمله إن كان مملوكا لمولاه فلا معنى لرجوعه إلى الغير فيما يملكه الغير، وإن كان مملوكا لنفسه فالإجارة الواقعة من مولاه فضولية قابلة للرد والإجارة، ولا يعقل التفويت من مولاه بالإجارة المنوطة بإجازته، فلا يعقل عنوان الرجوع إلى أجرة مثل عمله.
وأما المقام الثاني: فالكلام تارة في بطلان الإجارة في مقدار من الزمان