المتأخر، ودونها خرط القتاد، ومما ذكرنا تبين أن الإجارة الثانية ولو بنحو الترتب مطلقا لا تخلو من محذور أو محاذير.
ثالثها: ما إذا كان باب الإجارة والشرط باب الجعالة على العمل الخاص وعلى ذات العمل أو الإجارة على العمل الخاص والجعالة على ذات العمل، والأول لا محذور فيه أصلا، حيث لا ملك ولا استحقاق من الأول في باب الجعالة بل يستحق الجعل بالعمل، فأما أن يأتي بالخاص فيستحق الجعل الخاص أو يأتي بذات العمل فيستحق ما دون ذلك الجعل، والثاني لا يخلو من محذور، فإن مقتضى صحة الإجارة ملك العمل الخاص فمع عدم إيجاد العمل الخاص وإيجاد ذات العمل يستحق الأجرة التامة والجعل الناقص وتعود مالية العمل الخاص إلى المستأجر، ولا يلتزمون به.
و (منها) في بيان ما يتعلق بخبر الحلبي المفصل بين نقص الأجرة وعدمها رأسا.
فنقول: عن محمد الحلبي، " قال: كنت قاعدا عند قاض من القضاة وعنده أبو جعفر عليه السلام جالس فأتاه رجلان فقال أحدهما: إني تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن واشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لأنها سوق أتخوف أن تفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكل يوم احتبست كذا وكذا وأنه حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما؟ فقال القاضي:
هذا شرط فاسد وفه كراه، فلما قام الرجل أقبل إلي أبو جعفر عليه السلام فقال: شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه " (1).
ولا يخفى عليك أن ظاهره أن مورد الإجارة ذات العمل وأن الأجرة بإزاء ذات العمل وأن الايصال في اليوم المعين بلواحقه بعنوان الاشتراط في ضمن الإجارة بل نقص الأجرة أيضا بعنوان الاشتراط في ضمن الشرط، فإن نقص الأجرة ليس من شؤون الايصال حتى يكون شرط إيصال خاص، فلا بد من أن يكون نقص الأجرة