الصبر إلى أن يتيسر كما في تعذر المبيع الشخصي فهو على الفرض ممتنع الحصول لا أنه ممكن التحصيل بالصبر، بل بانقضاء المدة يستحيل حصول المنفعة الموقتة. وإن كان بلحاظ ذهاب الأجرة هدرا فالمفروض أنه ملك المنفعة في قبالها والآن على حاله على الفرض، وحيث إنها فوتت المنفعة على المستأجر بتقديم حق الزوج فهي ضامنة لمالية المنفعة للمستأجر. فإن جواز الاتلاف بل وجوبه لا ينافي الضمان، ولا ضرر عليها لفرض بقاء الأجرة المسماة على ملكها، فمقتضى القواعد عدم الخيار لا للزوجة ولا للمستأجر.
(الثالث) فيما إذا آجرت نفسها للارضاع قبل النكاح، والكلام تارة في بطلانها إذا كانت الإجارة في مدة خاصة وطالبها الزوج فيها بالاستمتاع، وأخرى في تقديم حق الزوج فيما إذا كانت الإجارة مطلقة وطالبها المستأجر بالارضاع:
وأما الأول: فقد تقدم الكلام فيه في أوائل كتاب الإجارة وبينا هناك أن الشخص مالك لمنفعة الدار أو منافعه ملكية مرسلة أبدية غير مرهونة بمجئ زمان استيفاء المنفعة. وقبل النكاح لم تكن في عرض هذه السلطنة سلطنة للزوج ولا لغيره على ضد ما لها السلطنة عليه. فحال الزوجة حال الدار المنتقلة بالشراء مسلوبة المنفعة في مدة خاصة، فليس للزوج حينئذ سلطنة على الاستمتاع حتى تبطل الإجارة.
وأما الثاني: فحيث إن استحقاق المستأجر غير مختص بهذه المدة الخاصة فلا مانع من استحقاق الزوج بمطالبة الاستمتاع، وحيث إن استحقاق الزوج أيضا بنحو الكلي في المعين كاستحقاق المستأجر فلا مانع من نفوذ الإجارة المطلقة المستدعية لاستحقاق المطالبة للمستأجر، فهناك استحقاقان ثابتان بسببين صحيحين فيتزاحمان، فإن قلنا بتقديم حق الزوج لمكان السبق الزماني في المسألة المتقدمة كان السبق الزماني هنا للمستأجر، فيجب تقديم حق المستأجر هنا. وإن قلنا بأن التقديم لمكان الأهمية فلا تفاوت في أهمية حق الزوج بين سبقه ولحوقه فيجب تقديم حقه. وحيث إن السبق الزماني لا أثر له في المسألتين، ولم تثبت أهمية