لإضافات وتعينات توجب الإجارة صيرورتها حصصا بذلك، فلا محالة يكون المملوك للمستأجر الأول حصة من طبيعة الخياطة ومورد الإجارة الثانية حصة أخرى، وحيث إنها غير قابلة للتسليم بتسليم فردها في الخارج فلذا لا تنفذ الإجارة الثانية لا أنها لا حصة أخرى أو أنها غير مملوكة للأجير، وإذا الكلي الذمي مطلقا غير مملوك للمتعهد بل من حيث السلطنة على نفسه له السلطنة على التعهد بشئ في ذمته، وحيث إن المانع عدم القدرة على التسليم فلا تجدي الإجازة المتضمنة للإقالة أو الابراء، لما مر من أن المانع ليس عدم القدرة بعنوانها بل من حيث رفع الغرر والمفروض العلم بعدم إمكان التسليم حال العقد.
المورد الثالث: ما إذا كان أجيرا لجميع منافعه بالمعنى المتقدم في المتقدمة، وقد مر آنفا أن مورد الإجارة الثانية عين مورد الأولى بناء على ما سلكناه فيكون فضوليا، لأنه على الفرض تمليك ما ملكه الغير، وبناء على كون مورد الإجارة الأولى هو الكلي المضاف إلى مجموع المنافع بنحو الكلي في المعين كما تقدم لم يكن من الفضولي، لامكان تعدد الكلي في المعين، وإنما لا تصح الإجارة الثانية لا لعدم الكلي ولا لكونه مملوكا للغير بل لعدم القدرة على تسليم الكلي في المعين بتسليم فرده بعد فرض صحة الإجارة الولي، وعليه فمقتضى ما ذكرناه صحة الإجارة الثانية بإجازة المستأجر لأول لمكان العينية، ومقتضى ما ذكروه عدم صحة الإجارة الثانية بالإجازة، لعدم العينية القهرية، ولا بالإقالة، لعدم انقلاب الفاسد صحيحا كما مر توضيح كل ذلك.
وينبغي التنبيه على أمور: (الأول) بناء على تمليك جميع المنافع ومنها حيازة المباح لا شبهة في أنه ليس للأجير أن يصير أجيرا للغير في الحيازة، وحكم الإجازة من المستأجر قد تقدم، إنما الكلام في أن ما يحوزه الأجير يكون مملوكا بالإجارة للمستأجر وإن حاز الأجير لنفسه أو لغير المستأجر أم لا؟ قد مر في بعض المباحث السابقة أن الأجرة لا تقع إلا في قبال المنفعة والعمل لا في قبال العين، مضافا إلى أن عقد الإجارة يؤثر أثره من حين العقد فهو يملك الحيازة سواء حاز الأجير أم لا،