هذه النشأة الدنيوية.
وأما حديث ارجاع النيابة إلى اهداء الثواب كما عن بعض أعلام العصر " قدس سره " (1) فحيث إنها ممتازة عن مطلق الهدية، بداهة أنه ليس كل هدية نيابة، فلذا جعل ايصال ثواب العمل مأخوذا في الداعي، وحيث إنه لا ثواب على ذات العمل أخذ التقرب فيه أيضا قائلا بأن النيابة هو العمل متقربا إليه تعالى بداعي ايصال ثوابه إلى الغير، وهو مبني على مباينة القرب والثواب وإلا لبقي اشكال تقرب النائب وحصول القرب للمنوب عنه على حاله، مع أنه مناف لظاهر النصوص والفتاوى، فإن الحج الذي يستنيب فيه الحي العاجز لا يراد منه إلا إسقاط التكليف المتوجه إليه بالاستنابة لا مجرد تحصيل ثوابه كما لا يخفى، مضافا إلى أن تقرب النائب وايصال الثواب إنما يتصور فيما كان مستحبا في حق النائب كالحج والزيارة المندوبين، فإنه يتقرب بأمره الندبي لغاية ايصال ثوابه إلى الغير، وأما القضاء عن الميت وجوبا أو تبرعا فلا أمر للنائب إلا الأمر الوجوبي أو الندبي بالنيابة لا بالمنوب فيه، وأوامر النيابة توصلية. هذه جملة من الكلام فيما يتعلق بمسألة أخذ الأجرة على الواجبات.
المبحث الثالث عشر إذا استأجر الدابة لحمل عشرة أرطال مثلا من الحنطة فحملها خمسة عشر رطلا مثلا. والكلام فيه في مقامين: (أحدهما) في ضمان أجرة الزيادة. (ثانيهما) في ضمان الدابة.
أما المقام الأول: فتارة يقع الكلام فيما إذا كان المستأجر هو المعتبر والمحمل، وأخرى فيما إذا كان المؤجر بنفسه معتبرا ومحملا، وثالثة فيما إذا كان الأجنبي معتبرا ومحملا:
المورد الأول: ما إذا كان المستأجر هو المعتبر والمحمل. وفي ضمان الأجرة وجوه