ونظير هذه العبارة ورد في الدائم أيضا كقولهم عليهم السلام: " قد اشتراها بأغلى الثمن ". فالزوجية مرسلة كانت أو موقتة متعلقة بشخصها لا بمنافعها.
والمفروض أن الولي له السلطنة على تزويج الصغيرة. وليس التزويج كالتمليك المتعلق بالمنافع بحيث ينحل إلى تزويجات كانحلال التمليك إلى تمليكات لئلا يكون للولي السلطنة على بعض ما ينحل إليه التزويج المنقطع، كما ليس له السلطنة على ما ينحل إليه التمليك بالنسبة إلى زمان الكبر، بل الزوجية الحادثة بالعقد زوجية واحدة شخصا لا نوعا أولا وآخرا. فتدبر جيدا.
الرابعة عشرة: قال " قدس سره " في الشرايع: إذا تسلم أجيرا ليعمل له عملا فهلك لم يضمنه.. الخ (1).
الكلام تارة في الحر صغيرا كان أو كبيرا وأخرى في العبد. أما الكلام في الحر فهو خارج عن مورد الضمان الغرامي إتلافا وتلفا.
وأما الأول: فلأن موضوع قاعدة الاتلاف مال الغير، والحر لا مال ولا مضاف إلى الغير. نعم اتلافه أو اتلاف طرف منه له ديات مقررة شرعا.
وأما الثاني: فلأن التلف تحت اليد لا يتصور في الحر، لا لأن الحر لا يدخل تحت اليد، لما مر مرارا من أن دخول الإنسان تحت استيلاء أحد لا فرق فيه بين كونه مضافا إلى غيره بإضافة الملكية وعدمه. نعم الاستيلاء عليه بالإضافة إلى نفسه لا أثر له شرعا، وإنما له الأثر بالإضافة إلى منافعه، فإن الاستيلاء عليه واسطة في ثبوت الاستيلاء على منافعه وفوات المنافع تحت يده يوجب الضمان، وإلا فلا يعقل الاستيلاء على منافعه استقلالا، بل الأمر كذلك حتى في المنافع المملوكة للغير، فإنه لا شبهة في كونها مضمونة، مع أنه لا استيلاء عليها استقلالا بل يتبع الاستيلاء على العين. وبالجملة لا نقول بضمان اليد في الحر، لكنه لا لعدم اليد بل لأن اليد المضمنة بلحاظ غايتها لا تعم الاستيلاء على الحر، فإنه لا تأدية له، فالغاية تدل على