الضرس فزال الألم عقيب العقد سقطت الأجرة (1)، وعلله في الجواهر بتعذر متعلقها شرعا لعدم جواز القلع (2)، وهو كذلك كما سيجئ إن شاء الله تعالى في أنه من شرائط الإجارة إباحة المنفعة، وهل هو لكون الإباحة بنفسها شرطا لبعض الأخبار، كما في رواية تحف العقول أو هو على طبق القاعدة، نظرا إلى أنها غير مملوكة ولا معنى لتمليك ما لا يملكه؟ الأوجه الأول كما سيجئ إن شاء الله تعالى في محله، لما في تطبيقه على القاعدة من المناقشة صغرى وكبرى.
أما صغرى: فبالنظر إلى أن المنفعة قابلة لأن تكون تارة مملوكة لمالك العين وأخرى لا تكون مملوكة له، بخلاف العمل من العمل، فإن عمل الحر كما مر مرارا غير مضاف إلى عامله بإضافة الملكية، بل بإضافة الفعل إلى فاعله والعرض إلى موضوعه، وإنما له السلطنة على التعهد بعمل في ذمته، فلا ينقسم العمل من عامله إلى مملوك وغير مملوك ليقال إنه لحرمته غير مملوك له.
وأما كبرى: فلما أشرنا إليه من أن اللازم في مطلق الإجارة السلطنة على التمليك لا أن حقيقتها متقومة بتمليك المملوك، بل الأمر كذلك في البيع كما في بيع الكلي. ودعوى أنه مع حرمة العمل ليس له ملك التصرف أول الكلام، فإن حرمة العمل تقتضي حرمة هذا التصرف لا التصرف الإجاري بتمليك العمل، والقدرة على التسليم كما مر منا مرارا أجنبية عن حرمة العمل، لأن الملاك في اعتبارها أن لا تكون المعاملة غررية، ولا غرر هنا غايته أنه فعل حراما بتسليم المستأجر عليه، وبقية الكلام فيما سيأتي إن شاء الله تعالى.
المبحث السابع: من أحكام المنفعة كما في الشرايع أنه إذا استأجر شيئا معينا فتلف قبل قبضه بطلت الإجارة (3)، ويراد به انفساخ عقد الإجارة، لشيوع هذا التعبير منهم في مثل المقام، والظاهر منهم كما ذكره في الجواهر (4) مع ورود النبوي