رابعها: في قاعدة اليد وهي أيضا أخص من المدعى فإنها لا تعم إلا المنافع التي كانت تحت اليد سواء استوفا ها أم فاتت تحت اليد، وأما الأعمال المباشرية القائمة بالعامل والمنافع الفائتة تحت يد المالك فهي غير مشمولة للقاعدة. نعم عن الشيخ الأعظم الأنصاري " قدس سره " في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد الاشكال في صدق الأخذ باليد في المنافع (1).
وليس وجه الاشكال عدم صدق الأخذ بالنسبة إلى المنافع، فإن الأخذ بما هو لا يختص بالأعيان الخارجية بل يعم الأمور المعنوية كالعهد والميثاق فضلا عن شمول المنافع التي هي من حيثيات العين خارجية وشؤونها، كما أنه ليس وجه الاشكال إرادة الجارحة المخصوصة من اليد كي يختص بالأعيان القابلة للقبض بالجارحة، إذ لا ريب في أنها كناية عن الاستيلاء، ولذا لا ريب في صدق وضع اليد على الأراضي والعقار بالاستيلاء عليها، بل وجه الاشكال أمران:
أحدهما: إن المنافع حيثيات وشؤون للعين موجودة فيها بالقوة لا بالفعل، وإنما تخرج من القوة إلى الفعلية باستيفائها الذي هو اخراجها من العدم إلى الوجود، فمع فرض الاستيفاء يكون استيفاؤها عين الاستيلاء عليها إلا أنه لا حاجة في المنافع المستوفاة إلى قاعدة اليد لكفاية قاعدة الاتلاف، ومع فرض عدم الاستيفاء فلا شي ء موجود الفعل ليقال بالاستيلاء عليه، والموجود بالقوة معدوم بالفعل فلا يتصور فيه الاستيلاء فعلا.
نعم الاستيلاء على الموجود بالفعل بالذات استيلاء على الموجود بالقوة بالعرض، والموجود بالعرض غير الموجود بالتبع فلا حكم له بالذات. بل إذا كان الموجود بالذات لا يدخل تحت اليد كالحر فمنافعه أيضا كذلك، للزوم ما بالذات فيما بالعرض، والفرق بين ما بالأصالة وبالتبع وبين ما بالذات، وبالعرض تعدد الوجود في الأول ووحدته في الثاني مع تعدد الانتساب.