فهو باق بعدم سببه من دون تأثير للشرط وإن كان المراد من اشتراطه أن لا تنتقل المنفعة إلى الغير ولو مع وجود سببه فلو شرط انفكاك المعلول عن علته التامة وهو شرط أمر محال، فينحصر شرط الاستيفاء في شرط الفعل.
و (منها) أنه إذا اشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه فلا يراد منه لزوم مباشرته له وإلا لزم الاستيفاء مع أن المستأجر له أن يستوفي وله أن لا يستوفي، فلا محالة يراد من الشرط المزبور أن لا يؤجر الدار وأن لا يتبرع بمنفعتها للغير، وحينئذ يقع الكلام في أن مثل هذا الاشتراط يمنع عن نفوذ الإجارة الثانية أو لا بل للمؤجر خيار التخلف عن الشرط، وما قيل أو يمكن أن يقال في تقريب المنع أمور:
أحدها: ما في الجواهر (1)، وتقريبه أن الأمر بالوفاء بالشرط والأمر بالوفاء بعقد الإجارة الثانية متمانعان لا يمكن فعليتهما معا لكنه يقدم الأول على الثاني لتقدمه عليه وجودا، لوجود سببه بلا مانع في حال ترقب التأثير منه بخلاف الثاني لوجود السبب المسبوق بالمانع.
والجواب إن نفوذ عقد الإجارة تابع لوجود جميع ما يعتبر في العقد وفي المتعاقدين وفي مورد العقد، واشتراط ترك الإجارة لا يوجب خللا في العقد ولا في المتعاقدين ولا في مورد العقد، فالإجارة لا تبقي المحل للوفاء بالشرط لانقلاب ترك الإجارة إلى نقيضها بخلاف الشرط، فإنه كما مر لا يوجب الخلل في السبب التام لنفوذ الإجارة، فلا أمر بالوفاء بالشرط مع وجود الإجارة حتى يمنع عن الأمر بالوفاء بعقد الإجارة، وسيتضح بعض ما أجملناه فيما سيأتي إن شاء الله تعالى.
ثانيها: ما عن بعض الأعلام من أن نفوذ كل معاملة منوط يملك التصرف ومع وجوب الوفاء بالشرط بترك الإجارة تحرم الإجارة فيكون المستأجر مسلوب القدرة شرعا فلا يملك هذا التصرف المعاملي، ولذا قلنا سابقا بأن هذا الشرط يضيق دائرة السلطنة على التصرفات الثابتة بقوله عليه السلام: " الناس مسلطون على