من المؤجر فلا يجبر عليه ولا الامتناع منه موجب للخيار، ومنه يظهر ما في جملة من الكلمات والله مقيل العثرات، هذا كله بحسب القواعد. وربما يستدل لعدم الضمان بصحيحة علي بن حعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت، ما عليه؟ قال عليه السلام: " إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها وإن لم يسم فليس عليه شئ " (1)، وأجيب عنها في كلام جماعة بأن الصحيحة بملاحظة الشرطية ناظرة إلى الضمان من حيث الركوب نفيا وإثباتا لا الضمان من حيث التسليم.
بيانه: أن المستأجر بسبب مخالفة الشرط يده عادية فيضمن سواء كان هناك تسليم وتسليط أم لم يكن إلا التمكين من الركوب، ومورد النفي في الشرطية الثانية هو مورد الاثبات في الأولى ويمكن أن يقال إن المفروض في السؤال حيث إنه اعطاء الدابة الظاهر في تسليطه عليها والغالب أيضا هو التسليط وظاهر " لا شئ عليه " هو نفي الضمان فعلا مطلقا لا نفي الضمان من حيثية والسكوت عن الضمان من حيثية أخرى مفروضة في شخص القضية وغالبية من حيث العموم، فلا محالة تكون الصحيحة ظاهرة في نفي الضمان مع عدم شرط الاستيفاء مطلقا، ولأجلها فالقول بعدم الضمان لا يخلو من وجه كما نسب إلى الأكثر.
المبحث الثالث: قد قيد في كلمات القائلين بصحة الإجارة من الغير صحتها بما إذا لم يشترط المؤجر عليه استيفاء المنفعة بنفسه، والكلام فيه بأطرافه يتم ببيان أمور:
(منها) إن ظاهر الكلمات، وإن كان اشتراط استيفاء المنفعة بنفسه بإرادة الشرط الفقهي وهو الالتزام في ضمن الالتزام إلا أن ظاهر جماعة من أعلام المتأخرين صحة الاشتراط بالمعنى الأعم من تقييد المنفعة بحيث تتضيق دائرة المملوك ومن الالتزام الموجب لتضيق دائرة السلطنة دون الملكية، فعلى الأول لا مملوك للمستأجر حتى يملكه غيره، وعلى الثاني له طبيعي سكنى الدار لكنه لا