العقلائية في باب المعاوضات كما تختلف باختلاف الأشياء من حيث الذات والحقيقة ومن حيث الكيف الصفة كذلك من حيث الكم والمقدار، ولا يرتفع الغرر من هذه الحيثية إلا بالكيل والوزن، وقد ذكر المحقق " قدس سره " بمناسبة الأجرة أحكاما وإن لم تكن من فروع شرطية معرفة الأجرة ونحن نذكر تلك الأحكام في طي مباحث:
المبحث الأول: الأجرة تملك بنفس العقد مقتضى سببية العقد وعدم اشتراطه شرعا بشئ كالقبض في بيع الصرف والسلف، ولا إشكال ولا خلاف فيه عندنا، وما ينسب إلى ظاهر القواعد من الفرق بين شرط التأجيل وعدمه لا منشأ له إلا تعبيره باستقرار الأجرة، والظاهر أن الوجه فيه كون العقد بسبب شرط التأجيل في معرض الانحلال بسبب التخلف وأعمال الخيار، وهذا غير توقف الملك على انقضاء الأجل. نعم عن جماعة من العامة حصول الملك تدريجا باستيفاء المنفعة تدريجا، نظرا إلى أن المنافع معدومة والمعدوم لا يملك وحيث إنها تدريجية الوجود فيعقل حصول ملك المنفعة الموجودة تدريجا بتدرجية الوجود، وحيث إن الإجارة معاوضة فلا يعقل ملك تمام الأجرة دفعة وملك ما يقابلها تدريجا فلا محالة تملك الأجرة تدريجا لا دفعة بالعقد، وقد قدمنا فساد المبنى في أوائل كتاب الإجارة، وأن الملكية الشرعية والعرفية ليست من الأعراض المقولية الخارجية حتى تتوقف على موضوع محقق في الخارج بل من الاعتبارات فراجع، مع أن لازم التقريب المزبور أنه لا تملك المنافع إلا باستيفائها وإلا فلا وجود لها، وعليه فلا فلا تصح الإجارة مع عدم الاستيفاء في تمام المدة وحينئذ لا يستحق المؤجر شيئا من الأجرة بالعقد بل بالضمان وتفويت المنافع.
الثاني: المعروف هنا وفي باب البيع أنه مع عدم اشتراط التأجيل يجب التعجيل من اطلاق العقد ومع اشتراط التعجيل الذي هو مؤكد لما يقتضيه اطلاق العقد، وتوضيح المقام برسم أمور.
(منها) إن مدلول العقد هنا هو تمليك المنفعة بالأجرة وفي البيع تمليك العين