التردد قال: " أظهره الجواز " (1). مع أنك قد عرفت أنهما من واد واحد إمكانا وامتناعا صحة وفسادا. ولعل وجه الفرق في نظره " قدس سره " أن المسألة الثالثة كمسألة البيع بثمنين حالا ومؤجلا المعروف فيها الفساد فكذا هنا، لأنه من الإجارة بأجرتين حالا ومؤجلا. وهو وجه التردد غير الجاري في مسألة الخياطة.
ووجه استظهار الجواز أن اخراج البيع بثمنين عن الترديد والجهالة لا يكون إلا بالبيع بالأقل وشرط الزيادة في قبال الأجل. وهو من الربا عندهم دون ما نحن فيه، فإن اخراجه عن الجهالة والترديد بالإجارة، بدرهم موسعا وشرط الزيادة في قبال التعجيل باتيانه في اليوم، وهو مغاير لتلك المسألة التي لا تصلح إلا بفرض الربا والله أعلم.
الثامن: من أحكام الأجرة: استحقاق الأجرة بالعمل مطلقا سواء كان للعمل تأثير في عين مال المستأجر أم لا، وسواء كانت تحت يد المستأجر أم لا. وتوضيح القول فيها أن المملوك بعقد الإجارة تارة مثل منفعة الدار والدابة، وهي حيثية وجودية قائمه بالدار والدابة، واخراجها من القوة إلى الفعل باستيفاء المستأجر.
وأخرى مثل العمل القائم بالأجير، وهو على قسمين: فتارة يكون كالحج والصلاة والزيارة مما لا أثر له في عين للمستأجر، وأخرى كخياطة الثوب وصياغة الخاتم وبناء الدار مما له أثر في مال المستأجر.
والكلام بعد وجوب التسليم من الطرفين في عقود المعاوضات في أن تسليم العمل الذي له أثر في مال المستأجر هل هو بمجرد إيجاده كالعمل الذي لا أثر له؟
أو أن تسليمه بتسليم ما فيه الأثر كالثوب، والخاتم مع فرض عدم كونهما تحت يد المستأجر، وإلا فايجاد العمل مقارن لتسليم الأثر لمكان استيلاء المستأجر عليه باستيلائه على الثوب والخاتم؟ فالمسألة كلية ذات أقوال ثلاثة:
(أحدها) عدم توقف استحقاق مطالبة الأجرة هنا والثمن في البيع على تسليم