الكلي، فلا يتعين ذلك الكلي بفرده إلا بايجاد فرده خارجا. ومما ذكرنا تبين عدم صحة قياس ما نحن فيه بملك الفرد المقدر الوجود ابتداء، فإنه ليس فيه محذور الانقلاب، ولا محذور الإزالة والإحداث. فتدبره فإنه حقيق. به ومع هذا كله حيث إن المشهور على البطلان إما مطلقا أو فيما ينافي فالأحوط ترك الإجارة في المنافي بغير إذن الزوج، والله أعلم.
(الثاني) في حكم ما إذا صحت الإجارة ولو لعدم المنافاة لسفر الزوج وغيبته أو مرضه، فاتفق عود الزوج وزوال المرض، وطالبها بالاستمتاع في الزمان المعين للإجارة. فهل تنفسخ الإجارة لمصادفتها في الواقع للمانع فهي باطلة واقعا، وهو المراد بالانفساخ في كلامهم؟ أو تبقى الإجارة على صحتها ويجب عليها تقديم حق الزوج على حق المستأجر، وحينئذ فهي تفسخ الإجارة، كما هو ظاهر عبارة الجواهر؟ أو للمستأجر حق الفسخ لتعذر التسليم؟ أما الانفساخ أي البطلان فمبني على أن المانع منافاة استحقاق الزوج لاستحقاق المستأجر، وأنه لا يمكنها تمليك ضد ما ملكه الزوج، وأما إذا كان عدم قدرة المرضعة على التسليم مانعا، فحيث إن الوجه في اعتباره رفع الغرر فمع الوثوق بامكان الحصول تصح الإجارة، والمفروض هنا ذلك.
وأما بعد فرض صحة الإجارة فالمسألة داخلة في تزاحم الحقين، ومجرد سبق حق الزوج زمانا لا يوجب التقديم، بل لا بد من الأهمية كما أشرنا إليه في بعض المباحث السابقة. إلا أن تقديم حق الزوج في كلماتهم كالمسلمات بينهم، وأما حديث فسخ الزوجة فلا موجب له، حيث لا ضرر عليها في بقاء الإجارة على حالها حتى من حيث الضرر الأخروي، لفرض وجوب تقديم حق الزوج شرعا، بل لو قلنا بتساوي الحقين أيضا لا ضرر لفرض التخيير، ولذا أظن أن عبارة الجواهر مصحفة وأنه تنفسح الإجارة لا أنه تفسخ الإجارة وأما حديث فسخ المستأجر لتعذر التسليم ففيه أنه يمتنع حصوله بعد فرض تقديم حق الزوج، ولا ضرر هنا حيث ينجبر بالخيار لأن الضرر إن كان فوات الغرض المعاملي فهو لا يحصل بالفسخ وإن كان ضرر