العمل أو على تسليم المبيع، (ثانيها) توقفه هنا على مجرد إيجاد العمل مطلقا. (ثالثها) ما نسب إلى الشيخ " قدس سره " وتبعه جملة من الأعلام وهو توقفه فيما له أثر ليس تحت يد مالكه على تسليم الأثر المتوقف على تسليم ما فيه الأثر.
وتنقيح الكلام وتوضيح المرام برسم أمور في المقام: (منها) إن المراد بعدم استحقاق الأجرة إلا بتسليم العمل عدم استحقاق المطالبة بها لا عدم استحقاقها ملكا، لأن الأجرة كالمنفعة والعمل مملوكان بنفس عقد الإجارة، وعقد الإجارة كعقد البيع في غير الصرف والسلف غير مشروط بالقبض والتسليم، ولا يمكن أن يكون ملك العمل فعليا بالعقد وملك الأجرة مشروطا بتسليم العمل، فإنه مناف لفرض المعاوضة بين العمل والأجرة كالمبيع والثمن، فإن المعوضية والعوضية متضايفتان، والمتضايفان متكافئان في القوة والفعلية، ففعلية أحد المتضايفين دون الآخر غير معقول للزوم الخلف، فأما لا ملك في العمل أيضا وأما تكون الأجرة كالعمل مملوكا بالعقد أيضا.
فما عن بعض أعلام العصر " طاب ثراه " (1) من تخصيص ملك الأجرة بأن ملكية الأجرة متزلزلة وتستقر بتسليم العمل لا محصل له، لأن نسبة العقد وتأثيره في ملك العمل والأجرة على حد سواء، والمدرك الذي يقتضي توقف استحقاق المطالبة على التسليم في كلا العوضين أيضا على حد سواء كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه، مع أنه لو كان هناك سبب لتزلزل ملكية الأجرة فهو سبب لاتصاف ملكية العمل أيضا بذلك، إذ يستحيل زوال ملك الأجرة وبقاء ملك العمل، مع أن توقف استحقاق المطالبة على التسليم أجنبي عن الملكية فلا يوجب اتصافها بالتزلزل، فإن الامتناع عن تسليم العمل يوجب استحقاق المستأجر للامتناع عن أداء الأجرة لا زوال ملك الأجرة، ولو فرض انتهاء أمر الامتناع عن التسليم إلى فسخ العقد فكلا الملكين بهذه الملاحظة متزلزل لكونهما في معرض الزوال.