تداركه ليس فيه قلة وكثرة حتى يجري فيه الأصل بل القلة والكثرة فيما يتحقق به ما اشتغلت به الذمة. وعليه فحال الضمان بمعنى وجوب دفع القيمة وبمعنى اشتغال الذمة حال العهدة في أن الأصل فيها الاشتغال وبقاء تلك المالية إلى أن يتحقق في الخارج قطعا، والأصل حينئذ على جميع المباني مع المالك. وبقية الكلام في محله.
المسألة الرابعة: في الشرايع: من تقبل عملا لم يجز أن يقبله غيره بنقيصة على الأشهر إلا أن يحدث فيه ما يستبيح به الفضل (1) انتهى.
ومستنده صحيح أبي حمزة (2) على النقل الصحيح وصحيح محمد بن مسلم (3)، ومضمون الثاني عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه؟ قال عليه السلام: " لا، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا " والأول كالثاني فيما عدا الاستثناء وفي بعض الأخبار الأخر نفي البأس عن التقبيل مع العمل (4)، ومفهومه ثبوت البأس مع عدمه. ومستند المجوزين صحيح أبي حمزة على ما نقله ابن إدريس في السرائر (5) وحكاه العلامة في التذكرة مستدلا به للجواز بقوله عليه السلام: " لا بأس " (6) ولكن حيث إنهما نقلاه عن تهذيب الشيخ. وقد نص أهل الخبرة في الأخبار والاطلاع على خلو تهذيب الشيخ من هذه الزيادة، فلا اعتبار بهذا المدرك. واستندوا أيضا إلى قوله عليه السلام في خبر علي الصائغ: " لا يصلح ذلك " (7) بدعوى ظهوره في الكراهة.
وفيه: أن " لا يصلح " ليس ظاهرا في الكراهة، بل يصلح لها وللحرمة، فلا يعارض ما دل على الحرمة. واستندوا أيضا إلى ما روي عن الحكم الخياط، قال