وكل ما بالعرض تابع لما بالذات ثبوتا وسقوطا عقدا وحلا، فإذا فرض شمول التلف لجميع المراتب وكون العقد منحلا في الوصف كان دليلا على انفساخ العقد في الموصوف، وليس الانفساخ حكميا حتى يعقل التنزيل في ترتيب أثر الانفساخ في خصوص الوصف حتى يلزمه بقاء العقد على المعيب.
وأما اللازم الآخر وهو اجراء أحكام خيار العيب فلأن ظاهر أخبار ورود البيع على المعيب لا تعيب المبيع بقاء، وحيث إن العقد واقع وزواله عن ذات الموصوف بلا موجب عنده " قدس سره " فليس لازم الانفساخ في الوصف إلا بقاء العقد على ما زال وصفه المحقق عند حودث العقد، فلا موجب لاجراء أحكام خيار العيب، ولا دليل على تنزيل بقاء العقد على المعيب منزلة حدوثه، فإن المفروض دلالة النبوي على الانفساخ الحقيقي من دون تضمنه لتنزيل، فلا بد من الالتزام بما هو لازم الانفساخ، ولازم الانفساخ الحقيقي ليس إلا بقاء العقد على ما هو معيب لا تنزيل البقاء منزلة الحدوث، هذا كله فيما يتعلق بمقام الثبوت.
وأما إثباتا فلأن ظاهر قوله صلى الله عليه وآله: " كل مبيع " (1) ما هو مبيع بالحمل الشايع وليس هو إلا الكل والجزء فتلف مثلهما موجب للانفساخ دون تلف الوصف الذي ليس مبيعا بالحمل الشايع بل وصف له، ووصف المبيع بالتلف حينئذ من باب وصف الشئ بحال متعلقه، ومن جميع ما ذكرنا تبين أنه بناء على وفاء مقام الاثبات لا بد من القول بالانفساخ دون الرد والأرش، فلا دليل على الرد والأرش بل الرد أولى بلا اشكال، إذ على القول بمقالة الشهيد الثاني " رحمه الله " في مفاد النبوي (2) يتعين خصوص الأرش كما عرفت.
الخامس: في حرمة فضل الأجرة أو كراهته في الجملة وتوضيح القول فيه: أن العناوين المحكومة في الأخبار بأحد الأمرين ستة: الدار والبيت وهما بمعنى واحد، والحانوت والأجير والرحى والسفينة والأرض، أما الدار والبيت والحانوت والأجير