فصل الإجارة عقد لازم بمقتضى العمومات المذكورة في كتاب البيع والنصوص الخاصة في المقام، وعليه فينبغي التعرض لمسائل تتعلق بهذا الباب:
الأولى: ينفسخ عقد الإجارة كالبيع بالإقالة بتراضي الطرفين على فسخ العقد، وهو مما لا خلاف فيه، إلا أن الأدلة اللفظية قاصرة عن شمولها لما عدا البيع. فإن خبر ابن حمزة هكذا: " أيما عبد أقال مسلما في بيع " (1) الخبر، ومرسل الفقيه: " أيما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع " (2)، ومرسل الجعفري: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لم يأذن لحكيم بن حزام في التجارة حتى ضمن له إقالة النادم " (3)، والظاهر من التجارة هو البيع والشراء، وأما خبر سماعة بن مهران: " أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة أحدهم من أقال نادما " (4) الخبر، فلا إطلاق له بل المراد إقالة النادم في مورد مشروعيتها، فهو كما إذا قيل: إن من تزوج فله ثواب كذا أي بشرائطه، فلا يؤخذ باطلاقه.
نعم إذا قلنا بأن التقابل من العقود كما في بعض الكلمات، وهو قطعا من العقود المتعارفة، فهو كسائر العقود المتعارفة المشمولة للأدلة العامة صحة ولزوما، فلا