عرفت من أن استحقاق أجرة المثل للاحترام ليس عدمه من مقتضيات العقد حتى بالالتزام، فليس شرط عدم الأجرة مؤكدا بل المؤكد ما هو شرط لازمه وهو عدم الأجرة المسماة فتدبر.
وينبغي التنبيه على أمر وهو: أن ما ذكرنا من أخذ الزمان الخاص تارة من خصوصيات العمل المستأجر عليه وآخر بنحو الالتزام في ضمن الإجارة لا فرق فيه بين تعلق الإجارة بعمل كلي ذمي أو بمنفعة عين شخصية، بتوهم أن القيدية مختصة بالكلي الذمي، فإنه قابل لأن يصير حصة خاصة التقييد دون منفعة العين الشخصية، وأن الشرطية مختصة بالمنفعة القائمة بعين شخصية، فلا يردان على مورد واحد بل لكل منهما مورد خاص، فإن هذا التوهم بلا موجب، فإن الكلي الذمي وإن كان قابلا لصيرورته حصة بتقييده إلا أنه لا يمنع عن إيقاع الإجارة على عمل كلي ثم الالتزام بخصوصية في مقام إيجاد العمل ولا موجب لانقلاب الاشتراط إلى القيدية والعنوانية.
وأما منفعة العين الشخصية كركوب هذه الدابة أو الحمل في هذه السفينة وإن كانت مضافة إلى عين شخصية فليست المنفعة كليا ذميا إلا أنها كالكلي في المعين قابلة لأن تتطور بأطوار مختلفة من حيث السرعة والبطئ أو غيرهما، فالسير على هذه الدابة على النحو المتعارف يوجب الوصول إلى المكان المعين في يومين وعلى نحو السرعة والاتصال في السير يوجب الوصول في يوم واحد، فله استيجار الدابة بهذه الكيفية كما يمكن أخذ هذه الخصوصية بنحو الاشتراط في ضمن الإجارة.
و (منها) إن عدم الأجرة تماما أو رأسا على تقدير عدم الايصال في اليوم المعين يمكن أن يقع على أنحاء:
أحدها: أن يقع بنحو الاشتراط مع وحدة الإجارة في قبال تعدد الإجارة تخييرا أو ترتيبا، والاشتراط المزبور على نحوين: (أحدهما) شرط سقوط الأجرة كلا أو بعضا على تقدير عدم الايصال، وما يقال في مقام الاشكال عليه وجوه:
الأول: إنه في شرط سقوط الأجرة كلا مناف لمقتضى العقد الإجاري المتقوم