عليها الزمان فيمكن لحاظها مع هذا الزمان ومع زمان آخر، فهذه الواحد المستمر مع الأزمنة يمكن تقطيعه بلحاظ الأزمنة المارة عليه ويجعل لكل بطن في كل زمان قطعة من هذا الواحد المستمر، وليس هذا أيضا من تبعض البسيط فإن معنى عدم تبعضه أن الملكية ليس لها نصف وثلث وربع لا أن هذا البسيط باعتبار استمراره مع الزمان لا يمكن جعل طرفه في هذا الزمان بطنا وجعل طرفه في زمان آخر بطنا آخر.
وتندفع المقدمة الثانية بأن الواقف ليس له إلا التصرف في ماله بجعل العين محبوسة عن التصرفات على الطبقات وتسبيل منافعها لهم على الترتيب وليس له بعد إعطاء ماله من الملكية المرسلة سلبها عنهم وإعطاؤها لغيرهم، فإنه ليس له الولاية على البطون بالتوريث إلى أشخاص خاصة، نعم له بسط ملكيته على الطبقات، فإنه تصرف في ماله بحيث لا يستتبع سلطنة على أحد، فإن ملك كل بطن محدود فينتهي أمده لا أنه ينتزعه عنه ويجعله لغيره.
وأما مسألة جواز البيع شرعا في موارد خاصة فغاية ما يقتضيه البيع أنه تمليك مرسل لا أنه إعطاء ملكيته المرسلة، فحقيقة البيع هي التمليك لا تمليك المملوك فضلا عن تمليك المملوك بالملكية المرسلة، وتمام الكلام في محله. وإنما تعرضت لهذا المقدار تنبيها على أن احتمال الصحة ليس على حد يستغرب وينسب الالتباس والاشتباه إلى من يميل إليه، مع أن مثل المحقق في الشرايع تردد أولا ثم قال: أظهره البطلان (1)، والعلامة في القواعد يقول الأقرب البطلان (2) وهكذا، فليس احتمال الصحة واضح البطلان وبالله المستعان.
(تنبيه): إذا كان المؤجر ناظر الوقف فمات قبل انقضاء مدة الإجارة فهل تنفذ إجارته مطلقا، أو لا تنفذ مطلقا، أو تنفذ فيما إذا كانت لمصلحة الوقف دون مصلحة البطون اللاحقة؟ كما عن شيخنا الأستاذ " قدس سره " (3) لأن الواقف له أن يولي