مستقلا أما مسامحة في التعبير أو مردود بعدم الدليل المعتبر على كونه من الأسباب من دون تلف ولا اتلاف مباشرة أو تسبيبا إلا حديث " المؤمنون عند شروطهم " (1) غير المعمول به في غير الشروط في العقود الصحيحة (2).
ثانيها: في قاعدة الاحترام، وتقريبها بوجهين: (أحدهما) ما عن بعض أجلة السادة " قدس سره " وهو أن احترام مال المسلم عدم جواز مزاحمته فيه بالأخذ منه قهرا عليه كما يجوز بالإضافة إلى مال الكافر الذي لا ذمة له ولا حرمة، وهذا بالنظر البدوي وإن كان مقتضيا لحرمة مزاحمته ما دامت العين موجودة فلا يفيد إلا الحكم التكليفي دون الوضعي إلا أن المزاحمة محرمة حدوثا وبقاء، وعدم تداركه بعد اتلافه ابقاء للمزاحمة، ورفعها بتدارك المال فيجب فيساوق الضمان الوضعي، ويندفع بأن حقيقة مزاحمة أحد في ماله لا تعقل إلا في المال الموجود ولا تعقل في المعدوم لا حدوثا ولا بقاء، إلا إذا فرض ثبوت البدل في ذمته ليقال تحرم مزاحمته في المحقق وجوده خارجا والمقدر وجوده في الذمة، فعدم تداركه وعدم تمكين المالك من التصرف فيه باخراجه من التقدير إلى التحقيق نوع من المزاحمة، لكن الكلام في إثباته في الذمة بنفس قاعدة الاحترام، فكيف يعقل أن تكون محققة لموضوعها (ثانيهما) ما يتوجه في نظري القاصر وهو أن المال المضاف إلى المسلم بإضافة الملكية له جهتان وحيثيتان: (الأولى) حيثية الملكية، ورعاية هذه الحيثية واحترام هذا الشأن عدم التصرف فيما هو تحت سلطان الغير إلا بإذنه (والثانية) حيثية المالية، ورعاية هذه الحيثية واحترام هذا الشأن أن لا يجعله هدرا بحيث يعامل معه معاملة ما لا مالية له، فالمال المضاف إلى المسلم بإضافة الملكية له حرمتان من حيث المضاف ومن حيث الإضافة.
ويمكن أن يورد عليه بوجوه: (الأول) إن الدليل على احترام مال المسلم ليس