فصل دخول الخيار في عقد الإجارة فنقول: الخيارات على أقسام (أحدها) ما ثبت للبيع بعنوانه بدليل يختص به كخيار المجلس وخيار الحيوان. (ثانيها) ما ثبت للبيع بدليل خاص وبدليل عام كخيار العيب بل وخيار التأخير وخيار الرؤية، فإن هذه الخيارات وإن كان لها أدلة خاصة بالبيع لكنها مشمولة لقاعدة نفي الضرر (1) العامة للبيع وغيره. (ثالثها) ما ليس له دليل خاص كالخيارات التي لا مدرك لها إلا قاعدة نفي الضرر العامة للبيع وغيره.
أما القسم الأول فلا يجري في غير البيع والوجه واضح.
وأما القسم الثالث فيجري في البيع والإجارة وغيرهما والوجه واضح.
وأما القسم الثاني فهو بمقتضى عموم دليله العام وإن كان يثبت في الإجارة أيضا لكنه تفارق الإجارة البيع في هذا القسم بأمرين: (أحدهما) عدم ترتب حكمه الخاص كالأرش في العيب، فإنه على المشهور على خلاف القاعدة فلا يثبت في غير البيع، وكذا خيار التأخير، إنه بمقتضى دليله الخاص مشروط بعدم اقباض المبيع وحدوثه محدود بمضي ثلاثة أيام، ولا يعتبر شئ منهما في غير البيع بل يدور مدار الضرر ولو مع اقباض المبيع وعدم مضي الثلاثة.