كان كذلك فنفس عيب العين مقتض للخيار من دون نظر إلى تفاوت بين الصحيح والمعيب من حيث المنفعة. وإذا بنينا على الحاق الإجارة بالبيع في خيار العيب بما هو، نظرا إلى دعوى الاجماع على الالحاق، ولذا لم يستشكل أحد في جريان خيار العيب فيما إذا كانت الأجرة معيبة كما تقدم، فلا محالة نقول هنا بخيار العيب بما هو لا من حيث تخلف الوصف أو تخلف الالتزام الضمني بالصحة، نظرا إلى اقتضاء العقد إطلاقا أو انصرافا لصحة مصبه ومورده.
و (منها) أن الظاهر عدم ثبوت الأرش هنا أي مع عدم نقص المنفعة. إما بناء على كون الخيار من باب تخلف الوصف أو الشرط فواضح، إذ مقتضى ضررية اللزوم ارتفاعه فقط. ولا دليل على الأرش إلا في خصوص خيار العيب، وإما بناء على أن الخيار من باب خيار العيب لالحاق الإجارة بالبيع بالاجماع فلأن الأرش تدارك شرعي لنقص في أحد العوضين من حيث المالية. ومن البين أن طرفي المعاوضة هي المنفعة والأجرة، فاللازم في باب الأرش ثبوت العيب المنقص لمالية المعيب بالإضافة إلى الصحيح. والمفروض عدم العيب المنقص في المنفعة، كما أن المفروض أن الأجرة بإزاء المنفعة لا بإزاء العين المستأجرة. فما فيه العيب والخيار لا شئ بإزائه، وما بإزائه شئ لا عيب فيه.
(لا يقال) لا شبهة في تفاوت الأجرة بين ركوب الدابة الصحيحة والمعيبة، فهو نقص مالي في أحد العوضين، فلم لا يتدارك.
(لأنا نقول) ليس كل نقص مالي في أحد العوضين متداركا بالأرش بل النقص المالي عن عيب في أحد العوضين لا عن شئ آخر وإن كان عيبا لا في أحد العوضين.
و (منها) إذا كان العيب في العين المستأجرة موجبا لنقص في المنفعة، فإن كان النقص من حيث الكم بحيث يفوت من المستأجر جزء من المنفعة كخراب بعض بيوتات الدار فلا ينبغي الاشكال في سقوط الأجرة بمقداره. وللمستأجر خيار التبعض، وإن كان النقص من حيث الكيف فثبوت خيار العيب بآثاره ولوازمه