المعاملة به، لأن عدم ملك التصرف بمعنى الحرمة قد عرفت ما فيه، وبمعنى عدم السلطنة الوضعية أول الكلام كما مر تحقيقه في غير مقام. وقد مر تفصيل هذه المسألة من جهات النقض والابرام فراجع.
و (منها) ما إذا عرض المستأجر مرض يمنعه عن استيفاء المنفعة مع قيدية مباشرته له، فإنه أيضا ينكشف به بطلان الإجارة دون انفساخها، فإن هذه الحصة في الواقع غير قابلة للفعلية، لعدم قابلية الحصة المضايفة لها، فلا يعقل تمليكها.
و (منها) ما إذا استأجر الدابة للحج مثلا فحدث مانع عن السلوك كالثلج القاطع للطريق فإن حاله كما تقدم من أن المفروض عدم امكان استيفاء المنفعة بعدم امكان سلوك الطريق، ومثله لا يتوقف على كون المباشرة قيدا لفرض عدم امكان سلوك الطريق في نفسه. نعم إذا اختص به العذر المانع عن السلوك فبطلان الإجارة يتوقف على قيدية المباشرة، فمع عدم القيدية يملك منفعة الدابة، فله أن يؤجرها من الغير. ولا موجب لا للانفساخ ولا للبطلان ولا للخيار.
و (منها) ما إذا استأجر دارا فعرض خوف عام يمنع عن سكنى البلد، فإن مثل هذه المنفعة المحفوفة بهذا المانع لا مالية لها، فتبطل الإجارة من هذه الجهة، وإذا كان العارض خوفا شخصيا يكون عذرا له شرعا أو عرفا عن استيفاء المنفعة فلا موجب لبطلان الإجارة أو للخيار، فإن حرمة استيفاء المنفعة عليه لعارض لا دخل لها بحرمة المنفعة حتى مع قيد المباشرة، فإن غايته أن المملوك حصة ملازمة لحصة محرمة. وقد مر نظيره في مسألة كنس الحائض فلا يقاس العذر الشرعي بعدم التمكن من الاستيفاء واقعا كالمرض الذي لا يتمكن معه من استيفاء المنفعة. ولعل من يفرق بين العذر العام والخاص نظره إلى ما ذكرنا من أن عموم العذر مساوق لسقوطه عن المالية، بخلاف الخاص منه فإنه يختلف باختلاف الأعذار واختلاف المقامات، فلا ينتقض بمثل قلع الضرس مع زوال الألم، لأنه من العمل المحرم الذي لا تقع عليه الإجارة شرعا، لا من حيث العذر العام أو الخاص من الاستيفاء. ومما ذكرنا يعلم حال غيره من الفروض والأمثلة.