موجب لتحميله على البائع والمؤجر. وقد تقدم في الأجرة المعيبة نقل ما أفاده الشيخ الأعظم " قدس سره " في باب خيار العيب وباب تلف الوصف قبل القبض (1).
وتقدم الاشكال من وجوه عليه فراجع (2).
وأما إذا كان العيب بعد القبض وقلنا بأن ما قبل القبض ملحق بما إذا كان قبل العقد ففي لحوقه بما قبل القبض هنا وجه، لأن قبض العين دفعي وقبض المنفعة تدريجي. فالعيب الحادث بعد العقد دائما قبل القبض في المنافع فتدبر.
و (منها) أنه لو استوفى بعض المنفعة فبان العيب فيها قلنا بعدم سقوط الخيار بالتصرف، فإن كان الخيار للعيب فقد تقرر في محله أنه ليس له إلا رد الجميع أو إمساك الجميع بالأرش. فهنا لا بد له من فسخ العقد كلا أو إمضاء العقد وأخذ الأرش، لا لاقتضاء إعمال الخيار حل العقد رأسا بل لقصور مقام الاثبات كما تقدم. وإن كان الخيار لا لأجل العيب بل للضرر فله أعمال الفسخ في الكل لضرر التبعض وله أعمال الفسخ في المدة الباقية الضرر الصبر على ما ينافي غرضه المعاملي.
وتوهم عدم معقولية الفسخ بالإضافة إلى المنفعة المستوفاة لانعدامها باستيفائها، والمعدوم لا يقبل النقل والانتقال حتى يعود إلى مالكه الأول إشكال غير مختص بالمقام لجريانه في كل مورد تلف أحد العوضين فيه بيعا كان أو إجارة.
وقد فصلنا القول فيه في أحكام الخيار في تعاليقنا على كتاب الخيارات للشيخ الأعظم " قدس سره ".
نعم في خصوص خيار العيب له حل العقد برد المعيب فلا خيار مع التلف.
ومنه يتضح أنه إذا استوفى مقدارا من المنفعة ثم بان العيب ليس له أعمال الخيار من باب أنه ليس له إلا رد المجموع كما مر، ورد المجموع غير ممكن لفرض فوات المنفعة بمقدار. والمعدوم لا يعاد، بل له الامساك بالأرش.
و (منها) أن العين المستأجرة إذا كانت كلية فدفع إلى المستأجر فردا معيبا