دون الإباحة في ظرف عقد الإجارة.
و (منها) ما إذا استأجر المرأة لكنس المسجد مباشرة في وقت خاص فحاضت المرأة في مدة الإجارة، فإن حرمة كنسها في هذه المدة مانعة عن انعقاد الإجارة صحيحة، لا أنها تنعقد صحيحة وتنفسخ بعروض الحيض لما مر آنفا. نعم الكلام في الموضوع وهي حرمة الكنس من الحائض، فإن الكنس بعنوانه ليس من تروك الحائض، بل المحرم لبثها في المسجد، ولا اتحاد للكنس واللبث وجودا حتى يحرم الكنس، بل الكنس متوقف على اللبث المحرم، ولا تسري الحرمة من المقدمة إلى ذيها، بل تسري من ذيها إلى المقدمة الأخيرة من مقدماته، والقدرة على التسليم ليست بعنوانها شرطا واقعا، بل اللازم عدم الغرر. ولا غرر ولا خطر، لامكان التسليم بل وثوقه به حال العقد، ولذا لو فعلت محرما وأتت بالكنس استحقت الأجرة، بل لو قلنا بأن القدرة بعنوانها شرط فالكنس مقدور عليه واقعا وإنما تحرم مقدمته شرعا وحرمة المقدمة وإن منعت عن وجوب الوفاء بعقد الإجارة إلا أن صحة الإجارة لا تدور مدار وجوب الوفاء لعدم انتزاعها منه بل هو مترتب عليها، وربما لا يترتب لمانع منه بالخصوص. وتعذر العمل الكلي في ذمتها بمعنى عدم امكان إيجاده شرعا لاستلزامه الحرام لا يوجب الخيار. فإن التعذر بالنسبة إلى تسليم العين الشخصية أو المنفعة الشخصية يوجبه حيث لا ينجبر هذا الضرر وهو الصبر إلى أن يتيسر إلا بالخيار بخلاف العمل الكلي، فإنها لا تتمكن شرعا من تسليمه بشخصه وتتمكن من تسليمه بماليته. فلا مانع من استقرار الأجرة وبقاء الأجرة ومطالبة الأجيرة بمالية العمل، كما هو مقتضى الجمع بين القواعد.
و (منها) ما إذا استأجر المرأة للارضاع وصادف مطالبة الزوج للاستمتاع فإنه يجب عليها التمكين المنافي للارضاع، ومرجعه إلى فقد شرطا الإجارة وهي إباحة المنفعة. وقد مر منا أن وجوب التمكين لا يقتضي حرمة الارضاع إلا بناء على مقدمية ترك الضد لوجود الضد أو مقدمية فعله لترك ضده. وقد حقق في محله بطلانها خصوصا الثانية. ومنه يظهر حال فقدها لملك التصرف المشروط نفوذ