المتأصل، كما مر نظيره في كون المعقود عليه هي ملكية الشئ بوجوده العنواني لا بوجوده الخارجي كي تنعدم إضافة الملكية بتلف العين وينحل العقد، لأن القرار المرتبط بقرار آخر لا يستقل بالتحصل. وعليه فعهدة العين المأخوذة باقية من أول وضع اليد عليها إلى ما بعد تلفها.
ثالثها: أن للعين المأخوذة شؤونا ثلاثة: حيثية شخصيتها الممتازة عن سائر الأشخاص، وحيثية طبيعتها النوعية وهي كونها حنطة أو شعيرا مثلا، وحيثية ماليتها التي بلحاظها يبذل العوض بإزاء العين بما هي مال بالحمل الشائع. ومن البين أن مالية كل عين لا تعين لها في حد ذاتها، فإنها من الاعتباريات التي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فلا بد في الحكم بتعين المالية بلحاظ زمان خاص من معين في مقام الاثبات حتى تتعين قيمة يوم التلف أو يوم القبض أو يوم الدفع ونحوها، وأقصى ما يمكن أن يقال في تعيين قيمة يوم التلف، هو أن للعين مراتب من المالية قبل التلف وحال التلف وبعد التلف، ومن البين أن الماليات المتجددة للعين قبل تلفها وإن كانت ماليات فعلية للعين الموجودة لكنها مع وجود العين غير تداركية، لأنها غير تالفة بتلف العين، فلا أثر لعهدة العين مع وجودها إلا وجوب ردها، ولا تقاس الماليات المتجددة بالمنافع الفائتة المضمونة مع بقاء العين أيضاء، لأن المنافع كالأعيان أموال، فلها الضمان بتلفها سواء كان المال التالف عينا أم منفعة بخلاف الماليات، فإنها غير مضمونة وإنما المضمون هو المال، فلا يقاس تلف المالية بتلف المال.
وأما الماليات المتجددة بعد تلف العين، فهي أولا ماليات فرضية بفرض وجود العين لا أنها فعلية تحقيقية، وثانيا أنها غير تالفة بتلف العين فليس تداركية. فالمالية التي لتلفها بتلف العين تدارك هي المالية حال التلف، فإنها مالية فعلية تالفة بتلف العين، فهي التي لها التدارك دون غيرها من الماليات السابقة واللاحقة.
ويمكن أن يقال في تقريب قيمة يوم الدفع أن اعتبار العهدة المغياة بالأداء اعتبار بقاء العين بماليتها إلى حال أدائها بأداء ماليتها، وما ذكر في تقريب قيمة يوم