الانفساخ بعدم قبض المنفعة بقبض العين في تمام المدة، وهو الملاك في انفساخ عقد الإجارة دون عنوان التلف، لئلا يتوهم أن التفويت إذا لم يكن اتلافا فالفوات ليس تلفا، فلا تلف قبل القبض لاتحاد الايجاد والوجود.
وأما الاشكال في الانفساخ بالتلف تحت اليد العادية، لانصرافه إلى التلف غير المنجبر بضمان الغرامة كالتلف في ما لم يكن تحت اليد أو كان تحت يد غير عادية فهو مشترك الورود مع التلف المساوق وجودا للاتلاف، فلا خصوصية لكونه تحت اليد العادية، فلا غموض في المسألة كما تخيله بعض الأعلام " رحمه الله " (1)، بل ربما أمكن توهم العكس وهو اندراج التلف تحت اليد العادية في التلف الموجب للانفساخ دون التلف بالاتلاف، نظرا إلى أن الدخول تحت اليد العادية نزل منزلة التلف الموجب للانفساخ، كما في سرقة المتاع في رواية عقبة بن خالد، فكيف بالتلف تحت اليد العادية، لكنه مندفع بأن التنزيل بلحاظ عدم رجاء عود المسروق عادة، لا بلحاظ دخوله في عهدة الغير حتى يكون التلف تحت اليد العادية أولى به.
(السادس) إذا منعه المؤجر في بعض المدة ثم سلمه العين فبالإضافة إلى المنفعة الفائتة في بعض المدة يجري جميع ما ذكر في تمام المدة، نعم يمتاز عنه بزيادة خيار التبعض. وهل هو على جميع الوجوه أو على مبنى الانفساخ فقط؟ ربما يقال بالاختصاص، ولعله بملاحظة التبعض في أثر العقد وهو الملك. فإن المعقود عليه ملك المجموع. فإذا انفسخ في البعض من المجموع لزم التبعض في الملك فله الخيار، بخلاف ما إذا قلنا بتعين التغريم. فإن العقد أثر أثره. والتغريم مؤكد لبقاء أثر العقد على حاله في الفائت والباقي. وكذا إذا قلنا بالخيار من ناحية تعذر التسليم، فإن الخيار مؤكد لبقاء العقد، وإعماله اقدام منه على التبعض. وهذا مبني على قصر خيار التبعض على التبعض في الملك.
وأما إذا كان أعم منه ومن التبعض في الغرض المعاملي وهو الانتفاع بالمجموع