مبني على تعقل العيب في المنفعة كما يتعقل في العين، حتى يكون الحاق الإجارة بالبيع موجبا لجريان خيار العيب فيه بما هو، وإلا فخيار تخلف الوصف أو الشرط لعله لا كلام فيه. ومنشأ الاشكال كما عن بعض الأعلام " قدس سره " " هو أن العيب ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصلية " (1) كما في الرواية (2). وهذا أمر مختص بالأعيان. والمنافع ليس لها خلقة أصلية حتى يتصور فيها زيادة ونقص، وأما مطلق النقص الكيفي المفروض هنا فليس عيبا.
ويندفع بأن العيب أوسع مما ذكر ضرورة أن الخارج عما هو المعتاد المعبر عنه بمجراه العادي أيضا معيب كالأرض الثقيلة الخراج أو كانت محل نزول العساكر، فإنه لا زيادة ولا نقص في خلقتها الأصلية ومع ذلك فهي معيبة بالخروج عن مجراها العادي. وعليه فالمنفعة وإن لم يتصور العيب بالمعنى الأول فيها لكنه يتصور فيها العيب بالمعنى الثاني، فخيار العيب فيها معقول من حيث نفسها لا من حيث نقص العين، وثمرته ثبوت الأرش أيضا. فإن أحد طرفي المعاوضة معيب يتفاوت مع الصحيح في المالية والقيمة.
وأما دعوى أن هذا الخيار لو كان من خيار العيب لسقط بالتصرف ولو في بعضه كما هو كذلك في باب البيع، حيث لأرد مع التصرف فهي مدفوعة بأن عدم السقوط هنا لخصوصية في المقام لأن الرد وعدم الرد مع التصرف فيما إذا أمكن مع التصرف أن يرد وأن لا يرد. والمنفعة نفس استيفائها مساوق لتلفها فلا يعقل لها رد.
و (منها) إذا كان العيب في العين أو في المنفعة أيضا قبل العقد فلا كلام في الخيار، وأما إذا كان بعد العقد وقبل القبض فلا ضرر من ناحية العقد، كما لم يقع الاشتراء أو الاستيجار على المعيب بل ضرر وارد على ملك المشتري والمستأجر فلا