وجوب حفظه أو أن عهدته على ذي اليد، وما عدا الأخير مخدوش.
أما وجوب تأدية المأخوذ فلكونه كاللغو، لأن معناه أنه يجب تأدية المأخوذ حتى تتحقق التأدية، كما إذا قيل يجب أن يصلي حتى يصلي، فإن استمرار كل حكم حتى يتحقق متعلقه من الواضحات.
وأما وجوب دفع البدل فهو منجزا بمجرد وضع اليد غير معقول. إذ لا تدارك قبل التلف، مع أن مثله لا يعقل أن يكون مغيى بالتأدية، فأما لا مغيى وإما لا معنى لأن يغيى.
وأما وجوب دفع البدل معلقا على التلف، فإن كان مرجعه إلى جعل قضية حقيقية متكفلة لوجوب دفع بدل التالف فمن المستحيل فعلية مثله بفعلية موضوعه مع هذه الغاية، لأن امكان التأدية مع فعلية التلف المحقق لفعلية حكمه متنافيان.
فلا معنى لجعل حكم على موضوع لا يمكن أن يكون فعليا مع فرض غايته، وإن كان مرجعه إلى جعل حكم على تقدير فالتقدير والغاية متنافيان. فلا يعقل تحقق الحكم بتحقق ما علق عليه مع كونه مغيى بهذه الغاية.
وأما وجوب الحفظ فهو من حيث نفسه وإن لم يكن بديهيا إلا أن استمراره إلى حصول رده إلى صاحبه بديهي، حيث لا يترقب وجوب حفظه بعد رده إلى صاحبه حتى يغيى بالايصال إلى صاحبه، فهو أيضا من حيث جعله مغيى بهذه الغاية كاللغو.
وبعد بطلان الشقوق المتقدمة نقول: الظاهر من إثبات عين على اليد جعلها في عهدة ذي اليد وأنه المأخوذ به والمرجع في أمره. والعهدة اعتبار عقلائي لها آثار عرفا وشرعا.
ثانيها: أن عهدة العين لا تختص بحال بقائها بل مع تلفها أيضا يصح بقاء اعتبار العهدة من دون أن تتبدل بذمة المثل والقيمة، بل إلى الآخر اعتبارها اعتبار عهدة نفس العين المأخوذة لأن المقوم لاعتبار العهدة ولو في حال وجودها خارجا هو وجودها العنواني الفاني فيما هو بالحمل الشائع عين، لاستحالة كون العين الخارجية بهويتها العينية مقومة لهوية اعتبارية، وإلا لزم إما تأصل الاعتباري أو اعتبارية