الانفساخ في الأول وفصل في الثاني، ولا يمكن بناء الفرق على حصول القبض بالتخلية، لحصولها هنا وعدم حصولها هناك، لأن المفروض منع المؤجر في الأثناء وذلك لأن التخلية وتمكين المستأجر من قبض العين واستيفاء المنفعة وإن كانت كافية في استقرار الأجرة، لأنها القدر الذي التزم به المؤجر كما سمعت سابقا، إلا أن التخلية غير كافية في الخروج عن ضمان المعاوضة، كما هو ظاهر رواية عقبة بن خالد المشتملة على أنه اشترى المتاع و تركه عنده (1)، فإن الظاهر أن تمكين البائع مفروض والمشتري أبقاه على حاله بالاختيار، ومع ذلك حكم بالضمان بسرقة المتاع، والظاهر أن الفرق بين منع المؤجر في الأثناء وغصب الأجنبي بعد تسلم العين ينشأ من الفرق بين حدوث القبض وبقائه، فإن الاقباض حدوثا ايجاد الاستيلاء على العين، والاقباض بقاء إدامة استيلائه على حاله بعدم استرداده. فمنع المؤجر في الأثناء ضد لإدامة العين تحت يده فلا قبض منه بقاء، بخلاف غصب الأجنبي، فإن المؤجر لم يوجد ضد إدامة العين تحت يده، ولا يجب عليه التحفظ على ما أقبضه بمنع الظالم للمستأجر، فلا موجب لانفساخ العقد. وأما التلف بآفة سماوية في الأثناء فلما مر من أنه من باب بطلان الإجارة بعد الطرف للملكية في الواقع.
ومما ذكرنا تبين حال الخيار بالنسبة إلى الغصب قبل القبض وبعده، فإنه إذا سلم العين بعد غصب بالغاصب كان أثر العقد من حيث الملك والانتفاع مبعضا فله الخيار، بخلاف الغصب بعد القبض، فإنه حيث لم ينفسخ العقد لم يلزم من ناحية العقد تبعض لا في الملك ولا في الانتفاع، فلا موجب لخيارية العقد.
(العاشر) قال في الشرايع: إذا انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الإجارة إلا أن يعيده صاحبه ويمكنه منه. وفيه تردد (2) انتهى.
وتفصيل القول بأن المسكن إذا انهدم، تارة تفوت به المنفعة المقصودة منه كلية