وأما حديث الغرر من ناحية تخلف الغرض المعاملي وهو الانتفاع بالعين الموقوف على تسلمها فمدفوع، أما في صورة الالتزام بالايصال فهو كالالتزام بالوصف من باب التحفظ على الغرض المعاملي في مرحلة العقد المعتبر فيها ارتفاع الغرر، وأما في صورة الالتزام بالخيار فلأن الغرض النوعي المعاملي من الاشتراء والتملك هو الانتفاع بالملك، فمع بقاء الملك وعدم الانتفاع به يكون تخلف الغرض صحيحا، وأما في طرف الفسخ وزوال الملك فلا معنى لأن يكون الانتفاع غرضا معامليا، ولذا ليس الشراء كلية بشرط الخيار من تخلف الغرض المعاملي. فتدبره جيدا.
(الرابع) في الشرايع بمناسبة التسليم ما نصه: لو استأجر شيئا ومنعه المؤجر سقطت الأجرة، وهل له أن يلتزم ويطالب المؤجر؟ فيه تردد، والأظهر نعم..
الخ (1). ومقتضى سقوط الأجرة انفساخ العقد، ومقتضى المطالبة بالبدل بقاء العقد، فيحمل على التخيير بين أعمال أحد السببين على أردأ الوجهين في التخيير كما سيجئ إن شاء الله تعالى.
وبالجملة ففي المسألة وجوه ثلاثة: (أحدها) الانفساخ ورجوع المسمى إلى المستأجر. (ثانيها) بقاء العقد وتضمين المؤجر بضمان الغرامة بقاعدة الاتلاف (2).
(ثالثها) التخيير بين مطالبة المسمى ومطالبة أجرة المثل لما أتلفه المؤجر على المستأجر.
أما الأول: فالوجه فيه عموم التلف للاختياري والقهري، وعموم الاختياري لما إذا استند إلى البائع أو الأجنبي. ومستند العموم في الأول رواية عقبة بن خالد (3)، حيث إن موردها التلف التنزيلي بسرقة المتاع وهي اختيارية. وفيه أن