ظهر الدابة حتى يتصور حمل المجموع دفعة تارة تدريجيا أخرى، بل المراد سوق الدابة وتسييرها بما عليها من المحمول، وهو الموجب لتلفها لا مجرد وضع المحمول على ظهرها.
وبعد ما عرفت من استناد التلف إلى الزائد والمزيد عليه منضما أحدهما إلى الآخر، نقول: إن ملك المنفعة واستحقاقها وإن كان لا بشرط على الفرض إلا أن السلطنة على استيفاء ماله واستحقاقه للاستيفاء بشرط عدم الانضمام إلى ما لا يستحقه، ولا يعقل أن يكون لا بشرط حتى من حيث الاستيفاء منضما أو غير منضم، لأن مقتضاه تجويز التصرف في مال الغير عند الانضمام إلى ماله، وإذا كانت السلطنة على الاستيفاء بشرط لا من حيث الانضمام فلا سلطنة له على حمل ما يستحقه ملكا منضما، فهذا الحمل المنضم غير مأذون فيه شرعا، والمفروض استناد التلف إلى هذا الحمل الشخصي الذي لا سلطنة له عليه، فلا تنصيف ولا توزيع، بل يضمن تمام القيمة لاستناد التلف إلى الزائد والمزيد عليه المنضم أحدهما إلى الآخر. وقد مر أنه لا يستحق هذا النحو من الاستيفاء، وقد تبين أيضا أنه لا منافاة بين استناد التلف إلى المجموع بالمعنى المزبور وضمان تمام القيمة، ولا حاجة إلى دعوى استناد التلف إلى الجمع والضم، لأن الجمع والضم لا يتلف شيئا، وإنما المتلف ما هو بالحمل الشائع منضم ومجموع، وهو غير مستحق فهو المضمن.
الصورة الثانية: ما إذا كان حمل الزائد بإذن المؤجر، وهو إذن في الاتلاف كما إذا آجر الدابة لحمل المجموع، فكما أن الاتلاف مستند إليه وإن كان المستأجر مباشرا للتحميل فكذا إذا أذن له في حمل الزائد، فللمستأجر حينئذ حمل المجموع المتلف بالملك والإذن معا، فإذن المؤجر في الاستيفاء وإن كان يجامع الضمان لأجرة المثل، حيث إنه لا يرتفع إلا بقصد التبرع والإذن أعم، إلا أن الإذن في الاتلاف غير مقيد بشئ، حيث لا فرق في عدم ضمان التلف بين جواز الحمل للإجارة وجوازه للإذن، والمباشر في كليهما المستأجر، ولا فرق مع إذن المؤجر بين علمه بالزيادة وجهله بها، فهو كما لو آجره الدابة لحمل عشرين رطلا مع جهله بأنه