المنفعة بما هي من شؤون العين غير موصوفة بالحرمة وهي مورد المعاوضة، وما هو موصوف بالحرمة وهو استيفاؤها ليس موردا للمعاوضة. وأما العمل المستأجر عليه فهو وإن كان مورد الحرمة والمعاوضة معا إلا أنه إذا كان في حد ذاته ما لا عند العقلاء فالمنع عنه منع عن إيجاد المال، كما أن الأمر باتلاف العبد الجاني أمر باعدام المال، لا أنه في شئ من المقامين اسقاط لماليته.
ثالثها: أن المنفعة المحرمة والعمل المحرم وإن كانا ملكا ومالا إلا أن الشارع بتحريمهما سلب احترامهما والمال غير المحترم لا يعوض بشئ، لفرض عدم الحرمة له فهو هدر عند الشارع.
وفيه ما عرفت مرارا من أن هدر المال غير هدر المالية، فمال الكافر الحربي عينا ومنفعة وعملا مسلوب الحرمة من حيث الملكية فيجوز أخذه منه قهرا عليه، ومن حيث المالية لجواز أخذه بلا عوض قهرا عليه، ومع ذلك يصح ايقاع المعاوضة عليه عينا ومنفعة وعملا، فالاحترام من حيث المالية فضلا عن الملكية ليس من شرائط نفوذ التصرف المعاملي.
رابعها: أن ملك التصرف بمعنى السلطنة عليه من شرائط نفوذ المعاملة، ولا سلطنة على التصرف شرعا مع تحريمه شرعا، فالحرمة سالبة للقدرة والسلطان على التصرف وفيه ما مر مرار من أن السلطنة الوضعية مفوضة مع التحريم، والسلطنة التكليفية المنتزعة عن الترخيص في العمل ليست من شرائط نفوذ المعاملة كلية، وفي خصوص المقام يحتاج إلى دليل، والمفروض التكلم في اقتضاء التحريم بما هو لبطلان المعاملة.
خامسها: عدم القدرة على التسليم شرعا، لفرض حرمته السالبة للقدرة شرعا والممنوع شرعا كالممتنع عقلا، مع أن القدرة على التسليم من شرائط نفوذ المعاوضة.
وفيه ما قدمناه (1) في أوائل البحث عن أخذ الأجرة على الواجبات من أن