والمتلف أيضا واحد ولو بالاعتبار، فالاثنان المشتركان في الاتلاف متلف واحد، وهذا الواحد بالاعتبار إنما يضمن، فتنتصف القيمة إذا كانا أجنبيين، وأما إذا كان أحدهما المالك فحيث إن الإنسان لا يضمن ماله بضمان الغرامة فلا يعقل أن يكون مثل هذا الواحد بالاعتبار ضامنا حتى ينتج تنصيف المضمون به، والمفروض أن الاتلاف مضمن لا الدخل في الاتلاف، ولا يقاس باليد من المؤجر والمستأجر، لأن المفروض هناك يدان مستقلان كل واحدة على النصف المشاع، فالسبب بالإضافة إلى كل نصف غير السبب في الآخر، بخلاف الاتلاف الواحد القائم بواحد بالاعتبار المتقوم بالمالك والأجنبي، لكن في الشرايع في باب الديات التصريح بضمان دية القتل مع اشتراك المقتول في قتل نفسه، حيث قال " قدس سره " لو رمى عشرة بالمنجنيق فقتل أحدهم سقط نصيبه من الدية لمشاركته في قتل نفسه، وضمن الباقون تسعة أعشار الدية.. (1) الخ، وهو كالمفروض في المقام من حيث الاشكال بحسب مقام الثبوت وإن كان الظاهر من صاحب الجواهر " رحمه الله " (2) هناك عدم الخلاف فيه.
وأما هنا ففصل بين علم المؤجر بالزيادة وجهله بها فحكم بعدم الضمان مع العلم وتنظر فيه مع الجهل، ولعله لاستلزام العلم للإذن المسقط لحكم الاتلاف دون القتل هناك، ويمكن أن يقال بعد تعميم الموصول في " من أتلف " لصورة الاشتراك: إنه لا حاجة إلى تنزيل المتعدد منزلة الواحد، بل يصدق على كل منهما أنه متلف بالاشتراك، فللموصول هنا فردان رتب عليهما الضمان، وحيث إن أحدهما المالك فلا ضمان عليه، ومقتضى تعدد المصداق وتعدد الضمان وإن كان ضمان كل منهما للمال الواحد إلا أن المتفاهم عرفا من الضمان بالاشتراك لمال واحد وهو التنصيف. هذا نبذة مما يتعلق بالصور المهمة من صور المسألة وحكم الباقي يعرف مما مر ومن الكتب المفصلة.