التقييد فقد عرفت أن العنب كليا كان أو شخصيا لا يتحصص ولا يتشخص بالغاية، وإن كان بمعنى الالتزام في ضمن البيع فغايته اشتراط أمر حرام فلا ينفذ، أما أنه مفسد للعقد فلا، إلا أن الشهرة والاجماعات المحكية في المسألة في باب البيع وفي باب الإجارة للمنفعة المحرمة كافية للفقيه كما هو المرسوم في هذا الفن.
تنبيه: لا يخفي أن ما ذكره في الشرايع بعد اعتبار إباحة المنفعة من استيجار الحائط المزوق للتنزه بالنظر إليه (1) ينبغي ذكره سابقا في طي ما يساوقه من استيجار الدينار والدراهم للتزيين وأشباهه، من حيث عدم كون منفعة التنزه والتزيين من المنافع المقصودة وإلا فالتنزه بالنظر ليس فيه شبهة الحرمة حتى يناسب اشتراط إباحة المنفعة، فما صنعه العلامة " قدس سره " في قواعده من اشتراط كون المنفعة مقومة (2) وذكر هذه الفروع مفرعا لها عليها أنسب والأمر سهل.
المسألة الخامسة من شرائط نفوذ الإجارة القدرة على التسليم، ومدرك اعتبارها كلية في البيع وغيره أمور:
أحدها: السفه، حيث إن بذل المال بإزاء ما لا يمكن تسلمه غير عقلائي، فلا تعمه الاطلاقات المسوقة لا نفاذ المعاملات العرفية العقلائية. و " يندفع " بأن السفاهة ليست دائمية، لامكان الانتفاع بالعبد الآبق بعتقه، نعم هذا المعنى مخصوص بالبيع ونحوه لا في مثل الإجارة المقصورة على الانتفاع بمنافعه، مضافا إلى أن بذل مال قليل بإزاء مال كثير محتمل الحصول ليس سفها، بل ربما يقال إن الامتناع عنه سفه، وهذا جار في الإجارة أيضا.
ثانيها: أن لازم العقد لزوم التسليم، وهو مشروط بالقدرة، فيكشف عدمه عن عدم تأثير العقد، والا لزم انفكاك اللازم عن ملزومه. وتوضيح الجواب بأن المراد