متلف عادة، فكما أنه لا ضمان معه على المستأجر كذلك لو أذن له مع جهله بالزيادة الموجبة للتلف.
الصورة الثالثة: ما إذا كان المؤجر هو المحمل للمجموع والتلف مستند إليه سواء كان عالما أم جاهلا وسواء كان المستأجر عالما أم جاهلا، بل لا فرق أيضا بين أمر المستأجر وإذنه للمؤجر ولو كان المؤجر جاهلا والمستأجر عالما، لما عرفت من أنه لا موقع للتغرير هنا مع عدم الموجب لاستناد المؤجر إلى أمر المستأجر أو إذنه حتى يتحقق الغرور بسببه فضلا عما إذا أعده المستأجر وهيأه للحمل، فإن كل ذلك وإن كان محققا للاستيفاء المؤثر في ضمان الأجرة إلا أنه لا تأثير لشئ منها لا في الاتلاف ولا في التغرير الموجبين لضمان الدابة.
الصورة الرابعة: ما إذا كان الأجنبي محملا سواء كان عالما أو جاهلا أو كان بأمر المستأجر أو إذنه. وقد عرفت حال التغرير. نعم إذا كان بإذن المؤجر كان إذنا منه في الاتلاف.
الصورة الخامسة: ما إذا كان التحميل بالاشتراك بين المؤجر والمستأجر بأن حملاها معا، والكلام تارة فيما إذا كان لكل منهما يد بالاشتراك على الدابة وأخرى يتمحض في حملهما من دون يد للمستأجر، كما أن الكلام تارة في ضمان الأجرة وأخرى في ضمان قيمة الدابة. أما إذا كان لهما يد فمقتضى اجتماع اليدين غير التابعة إحداهما للأخرى وكونها من كل يدا على النصف بالإشاعة هو ضمان المستأجر لنصف القيمة ولو كان التلف لا من ناحية الحمل، وأما إذا لم يكن للمستأجر يد فيضمن أجرة نصف الزائد لاستيفائه بتحميلها إياه، وعلم المؤجر وإذنه لا يرفع هذا الضمان كما مر مرارا.
وأما ضمان قيمة الدابة فالمعروف في كل سبب متلف بالاشتراك هو ضمان القيمة أو الدية بحسب النسبة، فالنصف إذا كان المتلف اثنين والثلث إذا كانوا ثلاثة وهكذا. إلا أن الكلام في مساعدة دليل " من أتلف " لهذا المعنى، وذلك لأن الواحد ليس له إلا تلف واحد والاتلاف بمقتضى اتحاد الايجاد والوجود أيضا واحد