وعدمه بلا وجه، وبقية الكلام في محله.
وأما الأعمال فهي قابلة للتقييد وصيرورتها حصة خاصة كالكتابة إذا قيدت بنسخ كتب الضلال والحمل المقيد بحمل الخمر مثلا، فتكون هذه الحصة في الأعمال كالخمر والخنزير في الأعيان من سقوط ماليتها باسقاط هذه الجهة من الانتفاع منها، فالأمر في باب الإجارة على العمل أوضح من البيع لغاية محرمة، وأما المنافع فهي على المشهور كالأعمال فهي قابلة للتوسعة والتضييق، فمع التقييد بالجهة المحرمة كانت هذه الحصة من المنفعة كالخمر والخنزير في سقوطها عن المالية شرعا بمقتضى الكلية المستفادة من رواية تحف العقول (1)، وأما بناء على مسلكنا في حقيقة المنفعة فالإجارة وإن تعلقت بالخاص وهي المحرزية للخمر أو الحاملية لها إلا أن المحرم هو مضايف هذه الحيثية، فالإجارة واقعة على ملازم الحرام لما بين المتضايفين من التلازم دون العلية، وتلك الكلية لا تعمها.
فتحصل من جميع ما ذكرنا أن العمل المحرم لا يصح ايقاع الإجارة عليه، لفرض اسقاط ماليته بحكم الشارع، والدليل عليه رواية تحف العقول الدالة على حرمة الإجارة على كل عمل محرم (2)، وأما المنفعة المحرمة فبناء على المشهور أيضا تندرج تحت الكلية المستفادة من الرواية المزبورة من أن كل شئ فيه جهة من جهات الفساد ولم يكن فيه جهة من جهات الصلاح فاجارته محرمة (3)، والمنفعة الخاصة وهي المحرزية للخمر والمسكنية لبيع الخمر أو الحاملية للخمر كذلك، وأما على ما سلكناه من عدم اتصاف تلك الحيثية بالحرمة حتى عند فعليتها بفعلية مضايفها، فإن غايته التلازم مع الحرام فالأمر فيه مشكل، وكونه إعانة على الإثم إذا قصد تمليك تلك الحيثية بعنوان حصول ملازمها لا يوجب إلا حرمة المليك لا الفساد، والالحاق بالبيع لغاية محرمة قياس، مع ما عرفت من عدم الدليل على الفساد هناك حتى مع قصد تلك الغاية. وأما مع اشتراطها في ضمن العقد، فإن كان بمعنى