عليها واحد كانت ستة لا خمسة، إلا أن البشرط لائية من حيث الذات تجامع اعتبارات البشرط شيئية والبشرط لائية واللا بشرطية من حيث الحكم المرتب عليها كمملوكية الخمسة، فإن لا بشرطيتها ملكا لا تنافي بشرط لائيتها ذاتا كما هو واضح بعد امعان النظر، وحيث إن اعتبار وجود خصوصية أو عدم خصوصية يحتاج إلى التنبيه عليه دون عدم اعتبارهما فمقتضى الاطلاق هي اللا بشرطية. هذا تمام الكلام في مبنى القولين الأولين ثبوتا وإثباتا.
وأما ما حكي عن المقنعة والغنية من أجرة الزائد بحساب المسمى فلا وجه له حتى إذا صرح المؤجر بذلك، فإنه غير معقول سواء كان بعنوان الإجارة أم بعنوان الشرط. كما قدمنا القول فيه في مسألة إجارة الشهر الأول بدرهم وما زاد بهذا الحساب، فإن مرجعه إلى الإجارة بالمبهم أو اشتراط المبهم، وكلاهما محال فضلا عما نحن فيه الذي لا تصريح ولا تعيين فيه من المؤجر، وأما ما في الجواهر من حمله على إرادة أجرة المثل، نظرا إلى موافقتها لأجرة المسمى غالبا فمحل نظر في خصوص المقام، فإن الغالب التعارف من المكاري حمل ما يتعارف حمله على الدابة، والزيادة عليه تؤجر بأزيد من أجرة المسمى. نعم هو في مثل إجارة الدار أو الدكان كذلك والله أعلم.
ثم إنه لا فرق في ضمان المستأجر لأجرة الزائد بين تعمده وخطأه كما في غيره من موارد الضمان، كما لا فرق بين علم المؤجر وجهله بحمل الزائد بل مع إذنه في الحمل إذ مجرد الإذن لا يثبت به التبرع وقصد المجانية، بل يأذن له حتى يستوفي منه أجرة مثل الزائد. نعم مع جهل المستأجر يكون إذن المؤجر تغريرا للمستأجر ومعه لا ضمان على المغرور، إلا أن يقال بعدم الغرور إلا فيما يصح الاستناد إليه والاعتماد عليه شرعا. والمؤجر وإن كان مالكا للدابة ويده عليها إلا أنه يصح الاعتماد على إذنه في التصرف من حيث يده بحيث لو ظهرت الدابة لغيره كان ضمان أجرة المثل عليه، لا من حيث اخباره بأن المحمول هو المقدار المعقود عليه ليكون تغريرا إذا تبينت الزيادة، فإن هذا الاخبار أجنبي عن يده التي يصح الاستناد إليها.