حمل ما يزيد عليها لم تكن هذه العشرة موردا للإجارة ولا مثل هذا الحمل مملوكا، وإلا لزم الخلف من ملاحظة الحمل المزبور بشرط لا في مرحلة المملوكية بعقد الإجارة. وعليه فهذه المنفعة المستوفاة برمتها وبجملتها باقية على ملك المؤجر فيلزم أجرة مثلها، إلا أن الالتزام بالبشرط لائية وترتيب ضمان أجرة مثل المجموع فيه محذوران يجب دفعهما.
(أحدهما) محذور ملك المنافع المتضادة وملك ما لا يمكن اجتماعه في الملك، فإن الدابة على الفرض ليس لها منفعتان إحداهما مملوكة بعقد الإجارة في مدة خاصة والأخرى ملك هذه المنفعة المنضمة إلى الزيادة حتى تكون الأولى موردا لعقد الإجارة والثانية باقية على ملك المؤجر ومضمونة بأجرة المثل.
(ثانيهما): محذور الجمع بين أجرة المسمى وأجرة مثل المجموع: (أما الأول) فلصحة الإجارة بلا موجب لبطلانها ولا لانفساخها بعدم استيفاء المستأجر. و (أما الثاني) فلفرض بقاء المنفعة المستوفاة بجملتها على ملك مالكها، فهي مضمونة على من استوفاها بأجرة مثلها، فلا بد من دفع المحذورين حتى يمكن الالتزام بما ذهب إليه الورع الأردبيلي " قدس سره " (1) فنقول: أما محذور ملك المنافع المتضادة فمندفع عندنا بما مر في مسألة الأجير الخاص من أن المراد بالمنفعة ما هو من حيثيات العين وشؤونها الموجودة فيها بالقوة بنحو وجود المقبول بوجود القابل، ولا تضاد في الموجودات بالقوة حتى يؤثر في تضاد ملكيتها، وإنما التضاد في مرحلة استيفائها باخراجها من القوة إلى الفعل، واستحالته تؤثر في عدم امكان تمليكها جمعا، وعدم امكان تمليك المنفعة أمر وعدم ملكيتها لملك العين أمر آخر، كما عرفت فيما مر من المنفعة المشروطة باستيفاء المستأجر بنفسه دون غيره، والضمان أثر مملوكية المنفعة لا أثر صحة تمليكها كما تقدم الكلام فيه.
وأما عند المشهور المتراءى منهم كون المنفعة المملوكة هي الأعراض