ما ذكره " قدس سره " (1) من التنظير بايقاع الصلاة في البيت، فإن أريد الاستيجار على ايجاد الصلاة في البيت فهو مبني على كفاية داعي الداعي، ولا يقولون به على الفرض. وإن أريد به الاستيجار على الكون في البيت المقارن لفعل الصلاة كما يشهد له مثال الصوم الذي لا اتحاد له مع الكون في البيت فهو خارج عما نحن فيه من الاستيجار على العمل القربى النيابي، لا على التنزيل المقارن أو غيره من المقارنات.
وأما الوجه الرابع فالجواب عنه أن جهة النيابة وصيرورة العامل غيره واسطة في العروض. فالفعل الصادر بقصد القربة عن النائب بالمباشرة وبالذات فعل المنوب عنه بالعرض، لا أنه واسطة في الثبوت حتى يتوهم تأخر دعوة استحقاق الأجرة عن جهة النيابة، ومثله لا يعقل أن يكون ملحوظا في المنسوب إلى المنوب عنه، بل واسطة في عروضه للمنوب عنه، فهو بعد التنزيل أيضا فعل النائب بالمباشرة وفعل المنوب عنه بالعرض بملاحظة الهوهوية المتحققة بالتنزيل، وهو بالوجدان له داعيان طوليان: أحدهما امتثال الأمر بالصلاة والآخر استحقاق الأجرة على العمل القربى النيابي لا على النيابة. فليس هناك فعل متمحض في الاخلاص طولا حتى يكون منسوبا إلى المنوب عنه. بل تمام ما هو منسوب إلى النائب الذات منسوب إلى المنوب عنه بالعرض.
ومن جميع ما ذكرنا تبين أن الغاء حديث التنزيل النفساني والالتزام بأن المستأجر عليه تفريغ ذمة المنوب عنه بفعل الصلاة بقصد الامتثال عنه وأنه لا أجرة على نفس العبادة بل على التفريغ لا يجدي شيئا، فإن التفريغ فعل توليدي من الصلاة عن المنوب عنه. فإن كان الفعل التوليدي عين المتولد منه وجودا فالأجرة على العبادة بعنوانها الثانوي. وإن كان مغايرا له لم ينحفظ الاخلاص طولا، إذ لا داعي إلى الصلاة المتقرب بأمرها عن الغير إلا تفريغ ذمته، ولا داعي إلى التفريغ إلا