القائمة بالمستأجر فقد تقدم أنهم يعتقدون أن الجامع بين تلك المنافع هو المملوك لمالك العين، وإذا عينه في نوع خاص كان ذلك سلبا منه لملكه وسلطانه على الجامع في سائر أنواعه، فلا ملك له بعد الاستيفاء الاعتباري، ومع ذلك يقولون بضمان المالية الزائدة، ما سيجئ قريبا إن شاء الله تعالى.
وأما محذور الجمع بين أجرة المسمى وأجرة مثل المجموع فمندفع عندنا بأن المنفعة المستوفاة برمتها وإن لم يكن مملوكة للمستأجر وباقية على ملك المؤجر إلا أن العين الواحدة لها مالية واحدة من حيث نفسها ومن حيث منافعها، فالمنافع المتضادة برمتها مال واحد، حيث لا يمكن تمليكها جمعا، فلا يبذل بإزاء كل واحدة منضمة إلى الأخرى عوض، وحيث إن المنافع المتضادة متفاوتة في المالية إذا لوحظ كل واحدة منها في نفسها فهذه العين ذات منفعة ماليتها تقدر بعشرة دنانير مثلا، فإذا استوفيت خمسة منها بعقد الإجارة بقيت الخمسة الأخرى على ملك مالكها، فيضمن المستأجر هذه الزيادة باستيفاء المجموع الذي لا يملكه، فكأن هذه المنفعة المستوفاة ماليتها خمسة دنانير، فالمراد من ضمان أجرة مثل المجموع ضمان هذه المالية المنسوبة إلى المجموع بعد استيفاء المالك لأجرة المسمى. وعليه ينبغي حمل كلام المقدس الأردبيلي " رحمه الله " لا على ضمان أجرة مثل المجموع في حد ذاته كما لو لم يكن استيفاء اعتباري لمقدار من مالية منفعة العين. فتدبره فإنه حقيق به.
وأما من يرى عدم ملك المنافع المتضادة وتعين الجامع فيما عينه المالك فهو أيضا يقول بضمان المالية الزائدة. نظرا إلى أنها مالية ماله التي لم يستوفها بالإجارة، لكن يبقى عليه أن ضمان المالية الزائدة لا يكون إلا بكون الزائد مملوكا للمضمون له.
وتمام الكلام في هذا المقام قد تقدم في مسألة الأجير الخاص فراجع (1).
وأما الكلام في مقام الاثبات فجملة القول فيه أن مراتب العدد وإن كانت بشرط لا لتقوم كل مرتبة بعدد خاص، فالخمسة متقومة بخمسة من الآحاد فلو زيد