وأقوال: (أحدها) ما المشهور من ضمان أجرة مثل الزائد. (ثانيها) ما عن المحقق الأردبيلي " رحمه الله " من أجرة مثل المجموع من الزائد والمزيد عليه (1). (ثالثها) ما حكي عن المقنعة (2) والغنية (3) من أجرة الزائد بحساب أجرة المسمى للمزيد عليه.
ومبنى القولين الأولين على ملاحظة المستأجر عليه بنحو اللا بشرطية عن الزيادة أو ملاحظته بنحو البشرط لائية. و " تحقيق " القول في هذا المبنى تارة بالنظر إلى مقام الثبوت واقتضاء اللا بشرطية والبشرط لائية لما ذكر، وأخرى بالنظر إلى مقام الاثبات، وإن عقد الإجارة على مرتبة من العدد هل مقتضاه البشرط لائية أو اللا بشرطية؟
فنقول: أما حق القول في مقام الثبوت فهو أن مقتضى لا بشرطية العشرة أرطال بالنسبة إلى الزيادة هو أن حمل العشرة مملوك بالعقد، والزائد لا معتبر في مملوكية حمل العشرة ولا مناف المملوكية حمل العشرة، كما في كل لا بشرط بالإضافة إلى شئ، فإن مقتضاه عدم دخل الخصوصية وجودا وعدما. وليس مرجع اللا بشرطية إلى الجمع بين القيود بل إلى رفض القيود، ولو فرض ملاحظة الطبيعي بنحو السريان في جميع مراتب الناقص والزائد لم يكن من اللا بشرط في شئ.
وفيما نحن فيه يلزم منه الغرر كما أشرنا إلى نظائره في المباحث المقدمة. وعليه فالزائد على حمل العشرة منفعة غير مملوكة للمستأجر وحكم مثل هذه المنفعة المستوفاة المملوكة للمؤجر ضمان أجرة مثلها.
وأما مقتضى ملاحظة حمل العشرة بشرط لا في مقام التمليك بعقد الإجارة فهو أن المنفعة المملوكة حصة خاصة لا تجامع حمل الزائد، فلا محالة إذا انضم إلى العشرة