(الكلام في جوائز السلطان) ويلحق بها كل ما يؤخذ ممن يختلط ماله بالحرام، ولا بد من بيان صور المسألة (فالأولى) ما إذا لم يعلم بوجود حرام في أمواله ولو على نحو العلم الاجمالي بل يشك في حلية ماله وحرمته، ولا اشكال في جواز الأخذ (ح) لقاعدة اليد (الثانية) ما إذا علم اجمالا باختلاط أمواله بالحرام مع احتمال أن يكون المال المأخوذ منه كله من الحلال (وفي هذه الصورة) أيضا لا اشكال في جواز الأخذ منه لو كان بعض الأطراف خارجا عن محل ابتلاء الأخذ وإنما الكلام في ميزان الخروج عن محل الابتلاء (وقد مثل له الشيخ طاب ثراه) في صدر كلامه للخارج عن محل الابتلاء بالأمة التي جعلها الجائر من جواري حرمه وصارت أم ولد له، وذيله في آخر كلامه بكل ما لم يأذن في التصرف فيه من أمواله (ولا يخفى) أن الصواب هو ما قاله أخيرا وذلك لأن المعيار في الخروج عن محل الابتلاء هو عدم تمكن المكلف عن ارتكابه فعلا وعدم صحة تكليفه بالاجتناب عنه إلا مشروطا، ومن المعلوم عدم التمكن من التصرف في أموال الغير إلا بعد إذن من بيده فلا يصح خطابه بالاجتناب عنه إلا معلقا على القدرة والابتلاء (وعلى هذا) فجميع ما ورد من الأخبار الدالة على جواز الأخذ من الجائر ليس مخالفا مع قواعد العلم الاجمالي، وذلك لندرة الابتلاء بجميع أمواله بحيث يصير جميع أطراف العلم موردا للابتلاء ولكن في الأخبار ما يدل بصراحته أو باطلاقه على جواز الأخذ منهم ولو مع العلم بكون جميع بأيديهم من الحرام (كصحيحة أبي ولاد) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به وأنزل عليه فيضيفني
(٦٧)