المخصوصة المعبر عنها بمبادلة مال بمال؟ وجوه: (والتحقيق هو الأخير) و ذلك لكون الحرمة متعلقة إلى ما هو البيع أعني تلك المبادلة الخاصة التي هي عبارة عن تبديل طرفي الإضافة الاعتبارية، لا تبديل نفس الإضافة (على ما يأتي توضيحه في شرح حقيقة البيع) وحرمة تلك المبادلة ذاتية لا أنها إرشاد إلى فسادها وإن كانت مستلزمة لذلك ولا حرمة تشريعية منوطة بقصد التشريع، بل ذاتية كحرمة شرب الخمر ونحوها ولا ينافي ذلك مع حرمة ما يترتب عليه أيضا من التصرف فيما انتقل إليه بالبيع المحرم كالأكل والشرب ونحوهما لأن ذلك محرم آخر ثبتت حرمته من ناحية عدم جواز التصرف في مال الغير بعد فرض فساد المعاملة، وحرمتها غير منافية مع حرمة ايجاد البيع المنهى عنه بمعنى الاسم المصدري.
(فإن قلت) النهي عن البيع بالاسم المصدري مقتض لسلب القدرة عن ايجاده فلا يكون حراما ذاتيا لاشتراط متعلق التكليف بالقدرة والاختيار.
(قلت): اعتبار المتعاملين للنقل والانتقال شئ، وكونه مما أمضاه الشارع شئ آخر، فما هو متعلق النهي هو الأول وهو مقدور للفاعل بعد النهي أيضا وما هو المرتفع بالنهي هو الثاني لكاشفية النهي عن عدم امضاء الشارع؟
إذا عرفت ذلك فلنشرع في بيان الأقسام (فالأول) ما كان النهي عن المعاملة " بمعنى الاسم المصدري " من جهة عدم مالية أحد العوضين عرفا كبيع الديدان والخنافس، ويلحق به ما أسقط الشارع ماليته بالنهي عن جميع تقلباته كالميتة، حيث إنه بعد النهي عن الانتفاع بها تسلب عنها المالية بعد أن كانت مالا عرفا، ولعل أكثر الأعيان النجسة من هذا القبيل، وبعد انتفاء المالية عن أحد العوضين إما عرفا وإما شرعا يكون أكل المال بإزائه أكلا للمال بالباطل المنهى عنه في الآية الكريمة.
وليعلم أن مناط مالية كل شئ هو أحد الأمرين على سبيل منه الخلو