للبدل تارة يقع في المعاملات وأخرى في العبادات وعلى كلا التقريرين فأما أن يكون المكره عليه فعلا واحدا شخصيا كشرب هذا الخمر في التكاليف وكايقاع البيع على مال شخصي خارجي إذا وقع الاكراه على أحد شخصين في ايقاعه ولا بد من أن يفرض اجتماع شرائط صحة البيع فيما يوقعانه ما عدا الرضا وعلى ذلك فينحصر تصوير اكراه أحد شخصين على بيع مال شخصي ممن لهما السلطنة على البيع من مثل الأب والجد الوليين على مال الصغير أو الوصيين إذا كان كل واحد منهما مستقلا في التصرف وكيف كان فالكلام يقع في صور:
الأولى في اكراه أحد شخصين على بيع مال شخصي كاكراه الأب والجد على ايقاعه على نهج التصوير في الوجوب الكفائي والتحقيق فيها هو ما أفاده المصنف قده من تحقق الاكراه في فعل كل واحد منها مطلقا سواء كان أحدهما أو كل واحد منها عالما بأنه لو لم يصدر منه المكره عليه ليصدر عن الآخر أو أنه لا يصدر من الآخر أو كان شاكا في صدوره من الآخر لأن علم كل واحد بصدور الفعل عن الآخر لا يخرج الفعل عن الاكراه بعد فرض كون الفعل واحدا بالشخص ضرورة أنه (ح) يقع على صفة الاكراه سواء صدر عنه أو عن الآخر فعلم أحدهما بصدوره عن الآخر علم بصدوره عنه على وصف الاكراه. فعدم امتناع كل لا يخرج الآخر عن كونه مكرها كما لا يخفى.
الثانية في اكراه أحد شخصين على أحد فعلين لا على فعل معين كما إذا أكره زيدا أو عمرا على أن يبيع زيد داره أو عمرو غلامه، وهذه الصورة غير مذكورة في المتن لأن المفروض فيه كون الاكراه على فعل واحد وهو منحصر بالصورة الأولى، وحكم هذه الصورة يختلف بحسب اختلاف كل واحد منهما من حيث كونه عالما بأنه لو لم يوقع البيع لأوقعه الآخر أو أنه يمتنع الآخر عن ايقاعه أو كونه شاكا وعلى فرض العلم كان العالم منها