البيع وكون الشك في محصله، ولكن الكلام في صحة هذا المبنى لما عرفت بما لا مزيد عليه من كون المقام من باب ايجاد شئ بآلة ايجاده لا من باب الأسباب والمسببات فلا يبقى فرق (ح) بين المقامين (العبادات والمعاملات) على ما اخترناه الكلام في المعاطاة قوله (قده) اعلم أن المعاطاة على ما فسره جماعة الخ يقع الكلام هنا في مقامين (الأول) أنه لا شبهة في أنه يقع البيع بالقول في الجملة (وأما تفصيل القول فيه) بأنه هل يعتبر اللفظ الحقيقي أو يقع بالمجاز والكناية فسيأتي تحريره (الثاني) في أنه بعد وقوعه بالقول هل يقع بالفعل المعاطاتي أم لا (ولا يخفى) أن هذا هو المناسب للعنوان كما عليه عناوين الأصحاب لا ما عنونه في الكتاب كما لا يخفى، ولكن غرضه (قده) من عقد عنوان البحث كما عنونه هو تعيين محل النزاع بين القائلين بالملك والإباحة وبيان أن القول بإفادة المعاطاة للإباحة هل وفي صورة قصدا المتعاطين للملك أو الإباحة؟
ثم إن جملة الأقوال في باب المعاطاة - وإن أنهاها المصنف (قده) إلى ستة أو سبعة - لكن المتحصل منها خمسة (الأول) القول بعدم إفادتها شيئا أصلا، لا الملك ولا الإباحة ويكون حالها كالمقبوض بالعقد الفاسد في عدم إفادته لشئ، فلو حصلت إباحة من غير ناحية العقد الفاسد صح للقابض أن يتصرف في ما قبضه وإلا فلا إباحة من ناحية العقد الفاسد، وفي مقابل هذا القول هو القول بكونها مقيدة لشئ في الجملة، وينشعب منه أقوال، عمدتها قولان، القول بإفادتها للملك، والقول بإفادتها للإباحة، وكل من القولين