الجهة الثالثة لو قصد المخاطب بما هو نفسه في العقد وأوقعا العقد كذلك فيما لم يكن الطرف ركنا،، ثم ادعى القابل مثلا بأنه كان وكيلا لم يسمع دعواه في دفع ما التزمه على نفسه بالعقد، وذلك لأن في سماع كل دعوى يعتبر أن يكون لها واقع، وأن يكون لواقعه أثر يترتب عليه عند ثبوته، والشرط الأول منتف في هذه الدعوى إذا المفروض تحقق الالتزام العقدي منه في العقد والعلم بكونه وكيلا عن الغير لا ينفع في ارجاع الالتزام إليه بعد أنه لم يلتزم عنه وما أسند الالتزام إليه، فضلا عن دعواه فالموجب (ح) يأخذ القابل فيما ألزمه من دفع المبيع إليه وأخذ الثمن منه وأخذ أرش العيب عنه لو ظهر عيب في الثمن،، وليس له مطالبة الموكل بوجه أصلا لأنه ليس طرف التزامه، نعم القابل إذا كان قابلا عن موكله يجب عليه ترتيب أثر البيع على موكله فيدفع هو نفسه كلما يلزمه بالعقد ثم يرجع إلى موكله فيما دفع فيدفع المبيع إليه وهذا الذي ذكرناه يتم في الوكيل المفوض كالوكيل في القراض ولا يجري في الوكيل في اجراء الصيغة لو ادعى كونه وكيلا كما لا يخفى.
قوله قده ومن شرائط المتعاقدين الاختيار (الخ) الاختيار هو الشرط الثالث المعتبر في المتعاقدين،، وتوضيح معناه في المقام يتوقف على مقدمة وهي أن القصد تارة يتعلق بنفس العمل الذي يؤتى به بالقصد كالصلاة مثلا: وأخرى يتعلق بالداعي على العمل الذي يكون محركا للفاعل نحو الفعل كالقربة الداعية إلى الصلاة فيقال قصد التقرب بالصلاة بمعنى أن باعثه ومحركه في ايجاد الصلاة هو التقرب، ثم إنه قد تقدم اعتبار قصد اللفظ بمعنى كونه صادرا عن الإرادة والاختيار في مقابل ما يتلفظ به الساهي والنائم وقصد المعنى بمعنى كون اللفظ صادرا عن إرادة انشاء المعنى وقصد مدلول اللفظ في تلفظه على نهج استعمال اللفظ في المعنى في مقابل الهازل الذي لا يكون مستعملا، بمعنى أنه ليس في مقام