فعل المنوب عنه صادرا عنه لا بذاك الداعي لكان محكوما بالبطلان ولا محذور فيه، كما أن فاعل الحج بعد حصول الاستطاعة لو لم يكن حجه بداعي امتثال أمره لكان باطلا (وكما أنه) لو حج بتخيل أن حجه علة لابقاء الاستطاعة وضعا وكان داعيه في الحج هو حفظ الاستطاعة لا امتثال أمر الحج لكان حجه محكوما بالبطلان (كذلك) في المقام، فلو صدر فعل المنوب عنه عن النائب بداعي حفظ الأجرة وعدم استردادها إذا كان أخذها أو بداعي أخذها فيما لم يأخذها لكان محكوما بالبطلان.
ومما ذكرنا يظهر أن فعل النائب عن المنوب عنه في الوجوب والاستحباب تابع لأمر المنوب عنه فإن كان أمره وجوبيا لكان الصادر عن النائب بما هو فعل المنوب عنه متصفا بالوجوب ولو كان متبرعا، (وإن كان أمره ندبيا) كان ما يصدر عن النائب بما هو فعل المنوب عنه ندبا، وإن كان ما يصدر منه بما هو فعله أعني قصد النيابة واجبا كما في الأجير على فعل ما يستحب على المنوب عنه.
ويظهر لك من ذلك أقسام (الأول) ما كان الفعلان الصادران عن النائب أعني فعله بما هو هو وفعله بما هو فعل المنوب عنه أعني عمل المنوب عنه كلاهما واجبين وذلك كما في الأجير في العبادة الواجبة وكذا الولي (الثاني) ما كان كلاهما مندوبين كالمتبرع بالعبادة المندوبة (الثالث) ما كان فعل المنوب عنه واجبا وفعل النائب مستحبا كالمتبرع بالعمل الواجب (الرابع) عكسه كالأجير في العبادة المستحبة، هذا ما تيسر لي فهمه في هذا المقام بالاستمساك بحبل ولاية باب العلم عليه السلام والحمد لله ولي الافضال والانعام.
ثم إنه قد ذكر لتصحيح عمل الأجير وجهان آخران ولا يرجع شئ منهما إلى محصل (الأول) ما أفاده صاحب الكفاية وتبعه بعض أساتيذنا دامت إفاداته من محققي تلامذته (وحاصله) على ما أفاده دام بقاؤه محاذيا لما ذكره