في الصيف وأريد الخروج منها في ساحل الشط أو الشتاء، فهل يجب عليه رد الماء أو الجمد في ساحل الشط أو الشتاء أو يجب عليه تأدية القيمة وعلى الثاني، فهل المدار على قيمة المكان الذي صار مشتغل الذمة بهما أو آخر أمكنة التي يخرج الماء فيها عن المالية كالقريب الس الساحل، وآخر الأزمنة التي يخرج الجمد عن المالية بعدها كالزمان القريب إلى الشتاء، أو يؤخذ بالقيمة المتوسطة بين قيمة آخر أو أن الخروج عن المالية وبين قيمة أو أن اشتغال الذمة بهما (وجوه) والتحقيق أن يقال بدخول تلك الإضافات أعني إضافة العين إلى المكان والزمان تحت الضمان وبلزوم تأدية قيمة مكان الاشتغال وزمانه، إما الأول: فلأن الخصوصية التي تحصل للعين من قبل إضافتها إلى المكان والزمان الموجبة لتفاوت ماليتها ليست أمرا خارجا عن العين كاختلاف الرغبات بل هي أمر تقوم بالعين تصير من أوصافها فتدخل تحت الضمان، وأما الثاني فلأن مكان التلف وزمانه هو ظرف تعلق الذمة بمالية العين التالف من حين التلف وكون القيمة الناشئة عن خصوصية المكان أو الزمان هي المتعلق للضمان فيجب أداء قيمة ما كان عليها في مكان التلف أو زمانه،، وهل يجب قيمة ذلك المكان والزمان في يوم الرد أو قيمتها في يوم التلف. أو قيمة يوم الغصب. أو أعلى القيم؟ فيه احتمالات تقدم تحقيقها وإن المشهور على اعتبار قيمة يوم التلف وقلنا بمساعدة الدليل على اعتبار قيمة يوم الأداء.
التنبيه الثاني في حكم بدل الحيلولة وتنقيح البحث عنه يتوقف على بيان أقسام التلف، فإنه يتصور على أنحاء (الأول) تلف الخصوصية العينية تلفا حقيقيا أو حكيما،، والمراد بالتلف الحقيقي معلوم وبالحكمي ما إذا كان موجودا، ولكن لا يرجى عوده إلى المالك عادة كما إذا ألقي في البحر أو صار في خزانة سلطان لا يتيسر ارجاعه منه،، ولا اشكال في هذا القسم في جواز المطالبة بالبدل وأنه خارج عن مورد